< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرایط الوضوء/ مسائل و شرط ثالث

 

الدرس 33

المسألة 1: التوضؤ بماء القليان

لا بأس بالتوضوء بماء القليان ما لم يصر مضافاً وذلك لأجل إشتراط إطلاق الماء كما تقدم بحثه في أوائل الفصل لأن تغير الماء بالدخان يصير الماء مضافا ولا يجوز التوضوء به.

المسألة 2: نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوء :

و الدليل على ذلك إطلاق الأدلة، لأن أدلة الوضوء تدل على غسل الأعضاء الوضوء و المسح على الرأس و الرجلين و الروايات إشترطوا الطهارة اعضاء الوضوء وهذان (الإطلاق والإشتراط) تدلان على عدم إحراز نجاسة غير هذه الاعضاء بصحة الوضوء ثم الاحوط عدم ترك الاستنجاء قبله وهذا الاحتياط إستحبابي لتعارض الأخبار بأن بعضها الامر بإعادة الوضوء في من ترك الاستنجاء نسيانا او بعض الآخر الامر بعدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء. والجمع بينهما بحمل الامر على الاستحباب على ما تقدم في المسألة الرابعة من فصل موجبات الوضوء. وعن ذهب السيد الخوئي الى التساقط والرجوع الى الإطلاق أدلة الوضوء كما في الآيه المباركة والروايات لعدم تقييد الأمر بالغسل فيها بالاستنجاء فمقتضى الاطلاقات عدم إشتراط الاستنجاء في الوضوء او حمل الطائفه الامره بالإعادة على التقية

فيه اشكال لأن الأمر بالإعادة في الطائفة الأولى إرشاد إلى بطلان الوضوء .

كيفية الغسل في مواضع الجرح

مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلاً حتى ينقطع الدم آناً ما ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخرى والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

فیه إشکال: لأن صدق الغسل بتحريك العضو تحت الماء عرفاً لا يخلو عن إشكال.

فالاحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه او يمر يده عليه.

وللسيد الخوئي طريقة أخرى وهي أن يضع يده على موضع الجرح ويدخلها في الماء ويحرك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم يخرجه عنه ويغسل بقية المواضع أعني المقدار الباقي من اليد في الخارج بصب الماء عليه[1] وهذه الطريقة مشكلة و موجبة للحرج والحق مع الماتن بإنضمام تعليقتنا عليه.

الشرط الثالث عدم وجود الحائل في محل الوضوء

اما الدليل عليه فلأن الوضوء غسلتان ومسحتان ولا يصدقان على الحائل فكما أن مقتضى ظهور أدلة المسح هو المسح على البشرة فكذلك ظهور أدلة الغسل هو وصول الماء وجريه على البشرة و الإمرار عليها ولو شك في وجود الحائل فقد حكم الماتن رحمة الله عليه بوجوب الفحص حتى يحصل اليقين او الظن بعدمه ولكن مقتضى قاعدة الاشتغال هو العلم أو الاطمئنان بالفراغ ولا إعتبار بالظن بالعدم لعدم دليل الاعتبار للظن بعدم بل الدليل على خلافه وهو قاعدة الإشتغال.

نعم لو قامت أمارة معتبرة كالبينة او خبر عدل واحد او ثقة بناءً على حجیته فى الموضوعات كما هو المختار كفت ولا حاجه حينئذ الى الفحص.

ولا يجري إستصحاب عدم وجود الحاجب عند الشك لأنه أصل مثبت فلازمه وصول الماء البشرة هو لازم عقلي.

هذا كله إذا كان للشك منشأ عقلائي والا فلا يعبأ به أصلاً.

وقد يقال بقيام السيرة على عدم الإعتبار بالشك في وجود الحائل فلا يجب الفحص عنه وفيه أن السيرة في مثل المقام لم تثبت فدعوى السيرة عهدتها على مدعيها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo