< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضوء / شرط الرابع

 

الدرس 34

الرابع اشتراط الاباحة

أشار الماتن الى أربعة أمور للاباحة_ الأول اشتراط اباحه ماء الوضوء الثاني اباحه ظرف مائه الثالث مكان الوضوء الرابع اباحة مصب مائه_ و إلى فرعين الأول صورة الإنحصار وعدمه الثاني صورة التفريغ

أما الأول فلأجل عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب على كلا المبنيين في باب إجتماع الأمر والنهي إذا على القول بالامتناع وتغليب جانب النهي يكون الوضوء فاقدا للأمر والخطاب وخاليا عن الملاك وعلى القول بالجواز وإن كان للوضوء أمر و خطاب إلا أنه تصرف عدوانى وهو حرام فلا يتمشي قصد القربة بماء هو مبغوض عند الشارع.

أما الثاني وهو ما إذا كان الإناء غصبياً والماء مباحاً ثم توضأ فلا مانع منه لأن الإغتراف من الإناء الغصبي أيضا تصرف عدواني وهو حرام إلا أن الإغتراف المحرم ليس من أفعال الوضوء وإن أفتى بالبطلان السيد وأتباعه.

أما الثالث وهو ما إذا كان مكان الوضوء غصبياً بمعنى الفضاء الذي يكون غير العضو فلا يصح الوضوء لصدق التصرف في مكان الغير عدواناً لأن من أفعال الوضوء وجود البلل على الأعضاء و إمرار العضو وجري الماء عليه وكل ذلك كان تصرفاً غصبياً على الفضاء المغصوب الذي يقف فيه.

نعم؛ إن كان مكان الوضوء بمعنى المكان الذي يقر فيه المتوضئ كالصخرة أو الآجر و الأحجار و الأخشاب فالبطلان فيه ممنوع كما عن المعتبر وغيره، فلا تضر غصبيته. لأن الكون فيه وإن كان تصرفاً فيه محرماً لكنه لا يتحد مع الوضوء وليس أفعال الوضوء في الفضاء الغصبي ولا يصدق التصرف في المكان المغصوب التصرف في المكان المغصوب التصرف على نفس الوضوء كما هو واضح.

أما الرابع وهو ما إذا كان مصب مائه غصبياً فللبطلان وجه لأنه من قبيل المقدمات المعدة بجريان الماء على أعضاء الوضوء ووجود ماء الوضوء في المصب بعنوان أن المصب غصبي يلزم حرمة التصرف في الماء وحرمة الماء في المصب تقتضي حرمة مقدمات الوضوء التي يترتب الوضوء على هذه المقدمات ولكن الحق عندي وضوؤه صحيح إذ الوضوء ليس إلا غسلتين ومسحتين وهذان ليسا غصباً وتصرفاً في مال الغير. بل فعلها كان تجرياً موجباً للعقاب كما هو الظاهر لأنه ارتكب الحرام بتصرف المصب الغصبي ولا اجماع على البطلان.

بل للفقهاء على الصحة والبطلان قولان بل وجهان من حيث صدق التصرف وعدمه فتامل.

الفرع الاول أفتى السيد رحمة الله عليه في تلك الأمور الأربعة ببطلان الوضوء من دون فرق بين الإنحصار وعدمه لكن الحق عندي التفصيل بينها. ففي الصورة الأولى والثالثة عدم الفرق بين الإنحصار و عدمه. فالوضوء باطل على كل حال و بين الثانية والرابعة فرق بين الإنحصار و عدمه.

 

ففي الصورة الأولى و الثالثة مع فرض عدم الإنحصار وإن لم يكن ماموراً بالتيمم إلا أن وضوئه حرام من جهة كونه تصرفا او مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا.

وفي الصورتين الآخرتين مع فرض عدم إنحصار وضوئه فيصح لأجل أن الإعتراف المباح و الإتيان بفرد غير حرام متعين ومع الإنحصار يندرج تحت قاعدة التزاحم بين التصرف في المغصوب المحرم الذي لا بدل له وبين الوضوء الواجب الذي له بدل وهو التيمم والنتيجة في الفرض هو التيمم ولكن لا دليل على التيمم لوجود الماء ولا يشمله أدلة وجوب التيمم فكان الوضوء ملاكه أهم من التيمم، فعليه الوضوء لأجل الإغتراف الذي ليس من أفعال الوضوء في الصورة الثانية وان مقدمة الحرام لا تستلزم حرمة ذي المقدمة إن كانت مباحةً كما هو الحق.

الفرع الثاني في فرض الإنحصار إذا كان التفريغ في الظرف المباح ممكناً فعليه التفريغ لأن الوضوء يقع في الظرف المباح وان كان تصرفه السابق على الوضوء حراماً نعم قد لا يكون التصرف والتفريغ حراما ًكما لو كان الماء ملكاً له وكان الابقاء في المغصوب تصرفاً فيه بحسب البقاء فيجب حينئذ التفريغ كما في المتن.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo