< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضو/ شرط الواقعی و الذکری

 

الدرس 35

الشرط الواقعی و الذکری فی الوضوء

المسألة 4: قال السيد رحمه الله عليه لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد سواء كانت في الماء او المكان او المصب.

وهذا الفرق ينشأ من أن شرطية الإطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في الحالات الأربعة من العلم والعمد والجهل والنسيان بخلاف شرطية الاباحة في الوضوء في خصوص العلم والعمد دون الجهل والنسيان بالغصبية بل دون الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل مقصرا إذا حصل منه قصد القربه.

والوجه في الفرق واضح لوجود الدليل اللفظي على الحكم الأول و عدم وجوده على الحكم الثاني. فان إطلاق أدلة الوضوء شامل لجميع الصور الأربعة فلا فرق في فساد الوضوء بين الغسل بالماء المضاف والحائل في صوره العلم والعمد والجهل والنسيان ومقتضاه كون الإطلاق والطهارة وعدم الحيلولة شرطا واقعيا للصحة كشرطية عدم الفسق و وجود العدالة للامام في صلاه الجماعه في صلوة الجماعة عند بعض وللشاهد شرط ذكري بخلاف الغصب فان دليلهما وجهان:

الف: دليل لبي كالاجماع على بطلان الصلاة والوضوء في المغصوب فان المعقد من الإجماع بطلان الوضوء في صورة العلم أو العمد بماء المغصوب أو المكان والمصب ولا اجماع على صورة الجهل والنسيان ببطلان الوضوء.

ب: لاندراجه تحت كبري إجتماع الأمر والنهي مقتضاه عدم بطلان الوضوء في صورة الحمل بالغصبية ونسيانها حتى على القول بالامتناع وتغليب جانب النهي كون الوضوء تاما في نفسه وجامعا لأجزائه وشرائطه ومنتسبا الى الله . لعدم العلم بمبغوضية واقعية والجاهل والناسي معذور بمقتضى ظهور حديث الرفع.

نعم إن الأدلة الدالة على عدم معذرية الجاهل والناسي إنما هو الجاهل قبل الفحص في الشبهة الحكمية الموضوعيه ولا تتم الشبهة الموضوعية.

بقي الكلام في الجاهل القاصر والمقصر وقال السيد: وكذا(اي لا بطلان) مع الجهل بالحكم اي أيضأ إذا كان قاصرا او مقصرا إذا حصل منه قصد القربة .

وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصر الإعادة وذلك لأجل أن الوضوء تام الأجزاء والشرائط وهو ذو ملاك ومصلحة والجهل والنسيان مرفوع بحديث الرفع فلا مانع لوقوع الوضوء على وجه المقربية لأنه توضأ مضافا ومنتسبا الى مولاه وهذا كاف في مقربيته.

 

وفيه أن العقل يحكم باستحقاق العقاب للجاهل المقصر لأجل ترك التعلم المؤدي الى ارتكاب الحرام أو للتعمد بفعل الحرام فلا يكون العمل مقربا بل يكون مبعدا فيمتنع كونه عبادة لتضاد المقربية والمبعدية وعليه الإعادة لأن المقصر كالعامد وإن كان جاهلا أو ناسيا وقول العلامة في التذكرة 《بان النسيان تفريط لا يعذر》 و في القواعد《 لو سبق العلم فكالعالم.》 محمول على هذا بأن المقصر في حكم العامد فلا يخفي فلا يخفى عليك ما فيه

المسألة ٥: الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء

في المسألة ثلاثة صور:

إحداها ما إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء

ثانيتها ما إذا التفت إليها بعد الغسلات قبل المسح.

ثالثتها ما إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة.

أما الأولى فقد حكم فيها بصحة ما مضى من أجزاء الوضوء ووجوب تحصيل المباح للباقي لما تقدم في المسأله السابقه بأن النهي والحرمة لا يمنع التقرب من العمل العبادي عند الجهل والنسيان بالغصبية لتمامية ملاكه و انتسابه الى المولى ولحديث الرفع فليس الجاهل القاصر والناسي كالعامد إلا الجاهل المقصر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo