< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضو/ غصبیة الماء

 

الدرس 36

 

الصورة الثانية الإلتفات إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فقد حكم الماتن رحمة الله عليه فيها بجواز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و صحة الوضوء لكن احتاط بعدم الجواز وقد علل للجواز والصحة بعدم المالية للنداوة و أنها مما لا يمكن ردها الى مالكها وقد يظهر عن مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الاردبيلي حيث قال: لو خاط ثوبه بخيط مغصوب فلا يجب النزع بل يجوز الصلاة في الثوب المخاط به اذ لا غصب فيه يجب رده كما قيل بجواز المسح بالرطوبة هنا انتهى كلامه.

وفيه أن المال والملك يفترقان في الضمان ويشتركان في الرد الى المالك و حرمة التصرف وغيرهما كما في تلف حبة من الحنطة بما أنها ملك لصاحبها و لا مالية لها فلا ضمان لها لأن الضمان لمكان المالية وأما التصرف فيه حرام والرد الى مالكها واجب.

فكأنه قدس سره أراد بذلك بيان أن الماء بعد ما صرف في الغسل يعد تالفا وينتقل الأمر فيه الى بدله من القيمة أو المثل، وأما الرطوبة الباقية في الأعضاء فلا تعتبر مالا حيث لا ينتفع به في شيء بحسب الغالب نظير الرطوبة الباقية في التراب بعد إراقة ماء الغير على الأرض لا تعتبر مالا لمالكها كما لا تعتبر ملكا له للغوية إعتبار الملك فيما لا يمكن ارجاعه الى مالكه كما في النداوة.

لكن هذا المقدار غير كاف في الجواز لبقاء نداوه على ملكيه المالك والاختصاص الرطوبه بمالكها غلو بالاستصحاب فلا يجوز التصرف فيها بدون اذن مالكها الا ترى أن حبة من حنطة لا تكون مالا ولكن تكون ملكا لصاحبها.

إن قلت إن القدر المشترك بين المال والملك بالنسبة الى حرمة التصرف ممنوع لأجل أخذ المال موضوعا لعدم حلية التصرف في التوقيع المبارك «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه [1] » وفي موثق سماعة من قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ألا و من كان عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل له دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه [2] ومقتضاهما جواز التصرف في النداوة الباقيه للمسح لعدم كونها مالا بل هي محسوبة من الملك فيخرج عن تحتهما موضوعا وتخصصا.

 

قلت إن كان هذا صحيحا لزم منه توالي فاسدة فبها لزوم جواز التصرف حتى ما علم كان الرد ومنها لزوم جواز التصرف في مثل الحبة من الحنطة وهذان كما ترى.

واما الصورة الثالثة فقال السيد رحمه الله عليه وكذا ان يصح الوضوء اذا توضع بالماء المغصوب عمدا ثم اراد الإعادة وحكمها معلوم لكن السؤال عن وجوب تخفيف تجفيف في محال الوضوء من من رطوبه من رطوبه الماء المغصوب ابي الصبر حتى تجف او لا قولان حكم السيد رحمه الله عليه بان اقواهما الثاني واحفظما الاول والحق عندي هو الاول لانه المتلف على المتلف الضمان لاجل ماليه الماء المغصوب كما علمت في الصوره السابقه فرع وإذا قال المالك انا لا أرضى ان تمسح بهذه الرطوبه او تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على مبنى السيد رحمة الله عليه لأن النداوة في الكف لا تعد مالا وليس مما يمكن رده الى مالكه ثم قال رحمة الله عليه نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك اي الرد الى المالك ولا يجوز المسح بها حينئذ.

واعلم اختلف الفقهاء في كون البدل عنه ضمان المتلف هل هو معاوضة قهرية أو الغرامة للخسارة بناء على الأول كما يظهر من جماعة ومال إليه المصنف رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب تبعا لصاحب الجواهر ومجمع الفائدة والبرهان قول السيد رحمة الله عليه لا يخلو عن قوة فإنه الموافق للمرتكزات العرفية. وكان اللازم في المقام الإلتزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضئ وجاز له المسح ولكن يشكل على المبنى الآخر اي الضمان من قبيل الغرامة لتدارك الخسارة وليس فيها معارضة فإذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في عدم جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه. بل عليه أن يسمع منه لحرمة التصرف في مال الغير بغير رضى المالك وعليه السيرة وبناء العقلاء أو هو من ضروريات الدين الحنيف سواء كان الرضا فعليا او تقديريا ويكون الكاشف منه شاهد حاله او فحوى كلامه. مع ان استلام في النداوة التي تنقل الى الممسوح حتى يصح المسح و ألا فلا.

فكيف يقال بعدم سماع رضا المالك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo