< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضوء/ الدرس 37

 

الدرس ٣٧

المسألة ٦: الشك في رضى المالك

حكم السيد رحمة الله عليه بعدم جواز التصرف عند الشك في رضى المالك و بإجراء حكم الغاصب على الماء هذا إذا لم يكن اصل محرز له لأن الاستصحاب اصل محرز وهو جار فيما إذا كان لرضى المالك حالة سابقة وإنما إذا لم تكن له حالة سابقة فلا إشكال في جريان استصحاب عدم رضاه وصار مصداق المستثنى قوله عليه السلام لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا برضاه او بطيبة نفسه.

وأما إذا علم رضى المالك فالعلم بذلك على نحوين:

الأول أنه يعلم برضى المالك بقرائن معينة

كدعوته إلى بستانه أو إجازته دخول بستانه هو و أهله بإستمرار لأجل النزهة للصداقة التي بينهما ولا شبهة في جريان الاستصحاب في بناء الرضاء وبه يحكم على جواز التوضوء وصحته.

الثاني إنه يعلم أصل الرضا على نحو الإجمال ولكن لم ندر أنه هل رضى بتصرف هذا القسم من الماء الأصلي او الفرعي وغير ذلك من الاحتمالات العرفية فلا يجري الاستصحاب بل يلزم الاحتياط لعدم قرينة معينة فلا بد له من الاكتفاء بالمقدار اللازم واسقاط الحشو والزوائد وذلك لأجل انحلالية دليل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذن مالكه وإذا علمنا إرتفاع حرمة فرد من أفراد التصرف المحرم فقد بقي الفرد المحرم الآخر فلا بد له أن يحرزه.

واما العلم بالاذن في التصرف فعلى وجوه:

أحدها ما إذا كان الإذن في التصرف فيه صريحا وهو مدلول قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في خطبة الوداع، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه[1] أو للروايتين المتقدمتين.

ثانيها ما إذا كان فحوى الإذن وهو الأولوية القطعية والدليل على ذلك سيرة العقلاء والمتشرعة على جواز التصرف في أموال غيرهم عند إحراز رضى المالك بأي وجه كان . ولا دلالة للروايات المتقدمة على ذلك (الأولوية ) فإنها تدل على اعتبار الاذن الإنشائي أو الفعلي ولا يشمل الرضا التقديري والفحوائي كما هو ظاهر الاستثناء بقوله عليه السلام( الا بطيبة نفسه) والا بإذنه ولكن السيرة تدل على الاجتزاء بالطيب التقديري.

والشاهد على عدم ظهور الروايات في الفحوى أن التصرفات الإعتبارية مثل البيع ونحوه لا يجزي للتصرف عند الأصحاب. كما تحقق في مبحث الفضولي بل اللازم في البيع وسائر العقود معلومية الرضى جدا بالتصرف او بالفحوى او بشاهد قطعي.

ثالثها شاهد قطعي يدل على إذن المالك ورضاه كما عن المدارك والرياض وهو المنسوب الى كثير من الفقهاء لاصالة عدم حجية الظن وعن جماعة منهم العلامة المجلسي و المحقق القمی الاكتفاء بالظن.

والحق هوالقول الأول لأن المراد من الشاهد القطعي هو الحجة المعتبرة. لا القطع والعلم و عليه سيرة العقلاء لأن جميع أمور معاشهم يدور على محور الاطمئنان والامارة الشرعية كاليد والسوق لا بالعلم الوجداني لوجود فعل دال على الرضا لأن حجية ظهور الفعل لا يكون أقل من حجية ظهور القول بل هو أبلغ كما إذا شرب الماء نفسه وغيره من نهر بستانه فبالأولوية القطعية يستكشف رضاه بالتوضوء منه لأن الشرب إتلاف لجميع الماء الذي شربه والوضوء لا يتلف جميع الماء فإذا إذن في إتلاف جميع المال فرضاه في الوضوء الذي لا يتلف جميعه هو الأولي منه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo