< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضوء/ درس 38

 

الدرس 38

المسألة ۷: التوضؤ من الأنهار الكبار

فيها أمور:

الأمر الأول يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات او منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين وهم اي المالكين سواء كانت بالغين او الصغار او المجانين والمحجورين وغير ذلك واستدل على جواز التصرف فيها بوجوه:

أحدها ما حكي عن المجلسي والكاشاني قدس سرهما من أن هذه التصرفات حق للمسلمين فيجوز لهم ويشهد له ما ورد من ان الناس في ثلاثة شرع سواء الماء والنار والكلاء ( الكَلَأُ: بالفتح والهمزة والقصر : العُشْبُ رَطِبَاً كان أو يابساً ، والجمع (أكلاءٌ) مثل سبب وأسباب.١)[1] ما روي[2] محمد ابن السنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن ماء الوادي فقال إن للمسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء [3] .

لا يقال إن الضرورة على انتفاء الإشتراک في كثير من الموارد وربما ينازعون في البحار والأنهار والأراضي الوسيعة بمثل الجلوس والنوم ونحوهما.

فإنه يقال إن كان هذا الإدعا ثابتا فقد كان من باب التخصيص فمع الشك في بعض الموارد أنه من افراد المخصص او العام يرجع الى العام المذكور اي الاشتراك والحق للمسلمين.

والإشكال على الرواية ظاهر إذ الروایة تدل على الشركة قبل الحيازة و طرو الملكية و ناظرة الى المباحات الاصلي والأنفال فلا ترتبط بالأنهار الكبيرة لعدم كونها من الأنفال او المباحات الأصليه.

ثانيها ما حكى عن العلامة والشهيد قد سرهما من الإستدلال بشاهد الحال وأنها تشهد بالرضا.

وفيه أنه غير مطرد و الإطراد علامة الحقيقة والظهور ولا ظهور لغيره بل المجاز.

ثالثها ما إذا لم نقل بجواز التصرف للزم الحرج الشديد فمقتضى دليل نفي الحرج الجواز والتصرف بماء الأنهار الكبار.

وفيه أن لزوم الحرج يقتضي عدم وجوب الوضوء ووجوب بدله التيمم ولا يقتضي جواز التصرف بمائها لأن دليل نفي الحرج إمتناني والتصرف في مال الغير خلاف الإمتنان.

رابعها الإستدلال بأصالة الإباحة لأن أدلة عدم حلية التصرف في مال الغير تعارض أدلة مطهرية الماء فتساقطان والمرجع حينئذ أصالة الإباحة ويحتمل إنصراف أدلة المنع من التصرف في مال الغير عن الأنهار الكبار.

وفيه أن التساقط بين الخبرين المتعارضين في هذا المقام خال عن وجه لعبادية الوضوء، و الإعتبار القربة فيه ولازم ذلك إعتبار رضا المالك وهو مقتضى الجمع بين المتعارضين و إنصراف الأدلة المانعة عن المقام ممنوع لعدم قرينة او دليل لبي على الإنصراف.

نعم يكون التصرف من ماء الأنهار الكبار من قبيل الاستظلال بجدار الغير او الاستضائة بنوره.

اللّهم إلا يقال وقياس المقام بهما قياس مع الفارق لعدم صدق التصرف في مال الغير فيهما بل يكون من قبيل الإنتفاع من مال الغير ولا دليل على منعه.

و العمدة في الدليل في المقام هي السيرة فان احرزت فهي متبعة وإحراز السيرة في الموارد التي لا تصدق أنها من الغصب وإلا فلا. وهو المقدار المتيقن منها لكشفها عن رضا المعصوم في هذا الموارد. ولذا اذا نهى المالك عن التصرف في هذه فقط أشكل الجواز للشك في ثبوت السيرة ولعدم معلوميتها بل الظاهر المتصرف فيه كالغاصب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo