< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضوء/ درس 39

 

الدرس 39

الأمر الثاني ما إذا غصب الأنهار الكبار غاصب يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت الان٥هار جارية في مجراها الأول لثبوت السيرة على جوازه وخالفه السيد الخوئي رحمة الله عليه بان التصرف في الماء وهو في يد الغاصب تاييد عملي له[1] و فيه الشرب والتوضوء وبعض آخر من قبيله هذه التصرفات ليست تاييداً عملياً للغاصب لأن التصرف الغاصب كان على كل الأنهار وقطع يد المالكين عنها بينهما بُون بعيد وفرق واضح جدا.

نعم الحكم ببقاء الجواز مطلقاً حتى صورة تغيير مجراها الأول محل تأمل بل الأحوط عدم جواز التصرف.

الأمر الثالث ما إذا كان ماء الأنهار الكبار بيد الغاصب فلا يجوز التصرف الغاصب منه لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضاه عدم تحقق السيرة على تصرف الغاصب فيما غصبه بالتوضوء أو الصلاة وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف في ما بتبعيته وعلى المنع لكل من هذه الأفراد ارتكاز المتشرعية والمسلمين. وخلاف القدر المتيقن من السيرة القطعية كما هو ظاهر.

الأمر الرابع أن التصرف في الأراضي الوسيعة بمثل الصلاة والاستراحة عليها جائز ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهة المالك لقيام السيرة على التصرف فيها. وإذا ظن بعدم رضا المالك فالأحوط الأمر لا لأجل اعتبار الظن بحجيته بل لإيراثه الشك في تحقق السيرة كما تقدم في المسألة السادسة .

الأمر الخامس يمكن أن يقال ليس للمالك النهي عن بعض التصرفات كالتصرفات اليسيرة غير المضرة لأنه لو نهى لم يجب نهيه المنع الشرعي. وكأنه للسيرة ولو إرتكازاً ولكن فيه تأمل إلا إذا لم يصدق عنوان التصرف في مال الغير.

المسألة ٨: التوضؤ من حياض المساجد و غيرها

الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا علم كيفية وقفها من إختصاص الطلاب الساكنين او بمن يصلي فيها فلا إشكال في عدم جواز التصرف فيها لغير الساكنين وغير من يصلي فيها وكذلك لا إشكال في جواز التصرف فيها إذا علم بانها وُقِفت وقفاً عاماً إنما الإشكال فيما إذا لم تعلم كيفية الوقف من حيث الإختصاص والوقف العام لا يجوز التصرف لغيرهم الوضوء منها لعدم إحراز الوقف والموقوف عليهم والاحتياط على غير الساكنين والمصلين في المدارس والمساجد ونحوهما لازم لقاعدة الاشتغال.

إن قلتَ فلم لا تجري أصالة عدم جعل الوقف على وجه الاختصاص؟

قلتُ لأنها معارضة لاصالة عدم جعل الوقف على وجه العام فتساقطان. تقدم الكلام فيه في احكام التخلي فراجع.

 

نعم إذا جرت العادة بوضوء كل من يريد الوضوء مع عدم منع من أحد، لأن تلك العادة تكشف عن عموم الإذن وعدم وقف الخاص ولأن العادة بمنزلة الأمارة على ثبوت الحق للعموم لأنها بمنزله اليد النوعية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo