< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضوء/ الدرس 40

 

الدرس (40):

المسألة (9): شقّ مجرى النهر من دون إذن مالكه

إذا شقّ نهرا أو قناة وتغير مجرى النهر من غير إذن مالكه، لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له، عند الأكثر، ولعدم إحراز السيرة على التصرّف بالماء بالتوضؤ، ولكنّ الحقّ أنّ للمسألة فرضان، الأوّل: جواز الوضوء من الشقّ، لعدم قيام السيرة على عدم جواز التصرف، بل السيرة على جواز الوضوء. الثاني: جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه، لعدم كون وضوء غير الغاصب تصرفاً عدوانياً، خصوصا إذا علم رضا المالك، بشاهد الحال.

فرع: وقد أشكل السيّد (ره) في جواز الوضوء في مكان آخر لمن أخذ الماء من ذلك الشق أو أن يأخذه من أصل النهر أو القناة للوضوء، لعين ما تقدم بعدم إحراز السيرة. وفيه تأمّل.

المسألة (10): تغيير مجرى النّهر من دون إذن المالك

إذا غيّر مجرى النهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء، كما إذا كان مجرى الماء على وجه الدائرة فغيّره وجعله على وجه الخط المستقيم لغرض له في ذلك، يُشكل الحكم بجواز الوضوء أو الشرب لغير الغاصب الذي كان جوازهما سابقا، أي قبل التغيير؛ لأنّ المتيقّن من موارد السيرة هو ما إذا كان الماء في المجرى الأوّل ونشكّ في قيامها مع التغيير، فلا دليل على جواز التصرّف، من جهة أدلّة المنع عن حرمة التصرّف في مال الغير.

وجه الإشكال: عدم إحراز المخصّص؛ أي السيرة. ولا إشكال فيما قاله السيّد (ره) في المتن، إنّما الإشكال فيما قاله (قدّس سرّه) في آخر المتن "من أنّه لا يبعد بقاء حقّ الإستعمال بالنسبة إلى مكان التغيير".

وجه الاشكال: هو عدم إحراز قيام السيرة على جواز التصرّف في الفرض؛ وعليه الإحتياط فيه. إذ حاله حال من تصرّف في الماء تصرفا غير مأذون فيه شرعا، ومثله لا يخرج عن مورد السيرة.

وأمّا قبل التغيير؛ فقد علمت بجواز الوضوء والشرب من الأنهار الكبيرة وشقوقها، وأمّا بعد التغيير فلا إشكال في جواز التصرّف بالتوضؤ إذا رضي المالك بذلك أو رُدَّ إلى ما قبل التغيير كما هو الحقّ.

المسألة (11): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه

وفي المسألة فروع، وهذه الحرمة أيضا على وجوه بحسب الفروع، لأنّ الحرمة إمّا فعلية متنجّزة وإمّا أن تكون فعلية غير متنجّزة وإما أن لا تكون فعليّة ولا متنجّزة، بل يكون هناك مجرد تشريع للحرمة وإنشاؤها.

 

الفرع الأوّل: ما إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه، فإذا توضّأ وكان قاصدا عدم الصلاة فيه بعد الوضوء، تكون حرمة الوضوء من الماء فعلية متنجّزة، لأنّ حرمة الوضوء مشروطة بالشّرط المتأخّر وهو عدم الصلاة في المسجد بعد الوضوء، وهذا من أحد موارد الشرط المتأخّر في الأحكام الشرعية. فإذا توضأ منه ولم يصلّي في المسجد استكشف من تركه أنّ الوضوء كان محرّما في حقه، والعمل العباديّ المحرّم مبعوض عند الشارع فكيف يكون مقرّبا؟ فلا إشكال في بطلانه حتى لو عدل عن قصده بعد الوضوء وبنى على الصلاة في ذلك المسجد، لأنّ الوضوء بعد ما وقع باطلا لا ينقلب عما وقع عليه وعدم كون القصد المتأخّر عن الوضوء مصحّحا له.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo