< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط الوضوء/ الدرس 41

 

الدرس (41):

الفرع الثاني: ما إذا توضّأ من حوض المسجد مع العلم بالوقف الخاص بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر، كانت حرمة التوضّؤ فعليّة من غير أن تكون متنجّزة في حقّ المكلّف. فالحكم في هذا يبتني على ما قدّمناه في التوضّؤ بالماء المغصوب جاهلا، كما أنّ الحرمة الواقعيّة هناك لا توجب البطلان كذلك في المقام. لعدم العلم بالحرمة والمبغوضيّة حين التوضؤ، ولذا لا يقع معصية.

إن قلت: أنّ المتوضئ في هذه الصورة وإن كان معذورا في تصرّفه في الماء بقصده الصلاة في المسجد بعد الوضوء، إلاّ أنّه بحسب الواقع كان محرّما في حقّه، فإنّ تَرْكَه الصلاة في المسجد بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجا في الموقوف عليه، والمفروض أنّ التصرّف في الماء محرّم لغيرهم، والظاهر هو البطلان في هذه الصورة، كما ذهب إليه السيّد الخوئي (قدس سره).

قلت: قد عرفت في المسألة الرابعة أنّ الحرمة من الموانع الذُكريّة لا الواقعيّة، وأنّ الشرط المتأخّر أيضا شرط ذُكريّ لا واقعيّ، فراجع ولا نعيد.

الفرع الثالث: ما إذا توضّأ بماء المسجد قاصدا به الصلاة فيه إلاّ أنّه احتمل عدم تمكّنه من ذلك، كما إذا كان باب المسجد ينسدّ في وقت معين واحتمل المكلف اقتراب وقت الإنسداد، ولكنّه توضّأ اعتمادا على الإستصحاب أو الأمارة، ولكن في الواقع وعند الله لا يتمكّن من الصلاة فيه، والحكم فيه الصحّة لعدم منجّزيّته، هذا إذا كان غافلا أو جاهلا عن التمكّن وإلاّ كان باطلا، للعلم بعدم الصلاة فيه.

الفرع الرابع: ما إذا توضّأ بماء الحوض غفلة عن الوقف الخاص أو معتقدا بعدم الإشتراط؛ أي الصلاة في المسجد بعد الوضوء، ولكنّه كان جاهلا مركّبا في المسألة، والماء موقوف على المصلين في المسجد بحسب الواقع. فالصحيح حينئذ هو الحكم بصحّة وضوءه لعدم كون الحرمة فعليّة ولا متنجّزة في حق المكلف، بل إنما كان هناك إنشاء الحرمة فحسب، لعدم المعنى لفعليّة الحرمة مع الغفلة أو الإعتقاد بعدم الإشتراط وعدم كونها قابلة للإمتثال في حقهما، ولا وجه عليهما للإحتياط، لأنّ الغافل والجاهل المركب غير متمكنين من الإحتياط ومع عدم قابليته للحكم بالإمتثال لا معنى لفعليّته.

الفرع الخامس: ما إذا رُفع الإنسداد وتمكّن من الصلاة في المسجد، فقد حكم السيّد (قدس سره) بعدم ترك الصلاة فيه، ولكن لا نرى فيه وجها صحيحا، لعدم كون العمل معصية، لعدم تحقق الحرمة الفعلية أو الحرمة المتنجّزة، بل هو غافل عن خصوصيّة الوقف أو كان جاهلا مركّبا ثم عرض له التمكّن بعد التوضّؤ، وهذا التمكّن قد وقع بعد خروج المتوضئ عن تحت شمول الموقوف عليهم أو لم يندرج تحتهم أصلا، فحينئذ لا موجب لإيجاب الصلاة وإيقاعها في المسجد؛ فله أن يصلّي في أيّ مكان شاء.

 

الفرع السادس: عدم الملازمة بين الصحّة والضمان أو بين البطلان والضمان،[1] ففي جميع الفروض يكون ضامنا عندهم، لأنّه توضّأ وقصد عدم الصلاة في المسجد وكان وضوئه باطلا وصار مصداقا لإتلاف المال الذي ملكه الموقوف عنه، أي المصلّون، ولكن عندي فربّما نحكم بصحّة وضوئه ولا نحكم بضمانه، كالغافل وعدم المتمكّن.

 


[1] بعض الأحيان يكون العمل باطلا ولا يكون ضامنا، كالمسح برطوبة الوضوء المغصوبة، حيث لا مالية لها، وأحيانا يكون ضمانا ولكن العمل يقع صحيحا؛.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo