< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط/ درس 50

 

المسألة ٢٢: موارد مباشرة الغير مختلفة:

أحدها: ما إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جري الماء عليه بقصد الوضوء صح و لاينافي وجوب المباشرة وذلك لصحة نسبة الفعل الواجب إلى المكلف حقيقة لدى العرفي وجري الماء من الميزاب لا ينافي صحة نسبة الغسل الى المكلف مستقلاً لأنه الذي جعل يده تحت الميزاب وغسل وجهه ويده دون غيره.

ثانيها ما إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته؛ صح أيضا ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا لعين ما قدمناه.

واما الدليل قوله( لا بقصد ...) أن القصد يوجب نسبة الفعل إلي القاصد كما يظهر ذلك من كلامهم في حكمهم بضمان المسبَب القاصد دون المباشر الغافل،

لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه خالفه وقال بل ولو بقصد أن يتوضأ به أحد لأن القصد و عدمه مما لا مدخلية له في استناد الوضوء الى المتوضئ وعدمه فلو كانت مدخلية فإنما هي في صدق الإعانة على صبه لا في صدق الإستعانة و عدم استناد الوضوء إلى فاعله بناء على أن مفهوم الإعانة يتقوم بالقصد كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره فإنه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضأ به غيره لم يصدق على صبه عنوان الإعانة كما أنها تصدق مع قصده ذلك وأما في صدق الإستعانة فلا والسر في ذلك هو أن الجزء الأخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به إنما يصدر من المتوضئ بإرادته واختياره وهو جعل يده ووضوء تحت الماء سواء قصد الصاب بصبه هذا أن يتوضأ به غيره أم لم يقصد.[1]

وفيه أن القصد بالصب للوضوء يصدق أن الغير مسبب والمسبب للوضوء يوجب نسبة الوضوء الى القاصد بأنه مسبب وإلا مجرد إجراء الماء من العال لا يقال به أنه الصاب بل يقال أنه مفرغ و العرف ينسب التفريغ اليه او ينسب تخلية الإناء اليه.

المسألة 23 الاستنابة في الوضوء

الأمور المبحوثة فيها

الأمر الأول وظيفة العاجز عن المباشرة قال السيد رحمة الله عليه إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب، لإطلاق معقد الإجماع و تسالم الفقهاء عليه إلا أن الإشكال على كيفية تخصيص الظواهر الخطابات الدالة على وجوب المباشرة وأيضا يبقى السؤال بأن مقتضى القاعدة ان بوظيفة العاجز عن الوضوء هو التيمم فلماذا لايحكم بالتيمم بل يحكم بالنيابة ؟ فلنا أن نتحقق الوجوه التي تدل على الجواز وقد ذكر فيها وجوه:

الوجه الأول قاعدة الميسور بأن الوضوء المأمور به لا يسقط بسبب العجز عن المباشرة، لإمكان الوضوء غير المباشري فمقتضى قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور جواز الاستنابة لوضوء العاجز.

وفيه أن المراد من الميسور بالنظر العرف تيسير نفس العمل كصلاة المريض بأقسامها من القيام بالقعود والجنب فلا يصدق الميسور على العمل التسبيبي جدا بدل المباشري بل العرف يحسبه خارج العمل الواجب المأمور به.

الوجه الثاني الإجماع يدل على الجواز وقد ناقش فيه بعض الفقهاء بأن المستند إن كان منحصرا بالإجماع فهو، ولكن نرى في مستند جواز النيابة وجوه متعددة ومعه يحتمل أن يكون المستند لهم أحد هذه الوجوه ومع هذا الاحتمال لا يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن راي المعصوم عليه السلام بوجه.[2]

الوجه الثالث ما رواه الشيخ بطرق متعددة «عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا على الماء فغسلوني[3] أقول: ويدل عليه عموم أحاديث أخر متفرقة في الأبواب. كباب التيمم الباب خمس من الوسائل فلا فرق بين الغسل والتيمم وبين الوضوء للقطع بجواز الإستنابة لتغسيله و تيميمه وتوضأته لوحدة ملاك الإستنابة لأن المتولي بمنزلة الآلة في هذه الثلاثة قطعا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo