< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /وجه الرابع

 

الدرس 51

الوجه الرابع : إن إطلاق الخطابات بالوضوء شاملة للمقام لأن ما دل على إشتراط المباشرة انما هو مع المكنة لكونه بواسطة الأوامر المقيده بالقدرة و لوضوح هذا الحكم وعدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض الأصحاب[1]

وما يقال في الإشكال عليه[2] بأن القدرة إنما تعتبر في متعلق الأوامر المولوية وأما الأوامر الإرشادية فلا وجه لإشتراط القدرة فيها بوجه لعدم لزوم المحذور، لأن الشرطية مطلقة و ثابتة في كل من حالتي التمكن و عدمه غاية الأمر عند العجز ينتقل الى بدله من الوضوء او غيره.

مردود لأن الأوامر الإرشادية تابعة لمرشد إليها وهو الوضوء له أمر نفسي كما تقدم بحثه والشرطية انتزاعية والقدرة شرط الإمتثال الوضوء فلا إرتباط بشرطيته حيث أنها صفة للوضوء لا نفس الوضوء ومتعلق الأمر.

إن قلت إن شمول الخطابات الوضوء للمقام عند تعذر الحقيقة يصار إلى المجاز فلا بد من حملها على المجاز لعدم كون الوضوء بالمباشرة بل بالتسبيب.

قلت لا لم توجد قرينة على أن الخطابات بالوضوء مقيدة بصورة المباشرة لأن دليل إشتراط المباشره كما تقدم إختص بحاله القدرة والتمكن ولا يعم حاله العجز فإطلاق الخطابات بالوضوء في كلتي حالتي التمكن منها و عدمه باقية من أول الأمر كما هو واضح.

الأمر الثاني إذا توقفت الإستنابة على الأجرة على الأجرة ببذل المال للغير فهل يجب بذلها؟ فقد أفتى الفقهاء بوجوب بذل المال ولا يستفاد الدليل من فعل أبي عبد الله عليه السلام في الغسل والأخبار الواردة في تيمم المجدور لكون عمل المملوك لمالكه ولا يُملك وأيضاً لا يمكننا الإعتماد على الإجماع لأنه مدركي ولم ينعقد له معقد حتى يستفاد من إطلاقه نعم إذا قلنا بوجوب الوضوء للمتوضئ وإصداره على وجه التسبيب لوجب عليه الوضوء عند العجز عن المباشرة ولو توقف وضوؤه على بذل الأجرة و إعطاء المال و أنت تعلم أن العمل المحترم ما له قيمة سوقية لدى العرف إلا أن يقصد التبرع والإحسان نعم إذا توقف الوضوء التسبيبي على بذل الأجرة زائداً على العرف فلا يجب عليه بدله لأنه ضرر مالي زائد على مقتضى تبع الإستنابة والتسبيب بمقتضى قاعدة نفي الضرر عدم وجوبه على المكلف.

الأمر الثالث فهل يجب نية الوضوء على المتوضئ العاجز عن المباشرة أو للنائب أن ينوي؟

و تظهر ثمرة السؤال في الإستعانة بما لانية له كالإستعانة ببعض الحيوانات المعلّمة والصبي والمجنون الأدواري وغيره والحق أن الناوي هو المتوضئ العاجز لاالنائب لأنه مأمور بالوضوء وهو المتقرب والمباشر والمتولي بمنزلة الآلة في حصول الوضوء.

والتفصيل بين الأدلة والوجوه بأن كان المعتمد في المسألة قاعدة الميسور أو الوجه الأخير فلا بد أن يكون الناوي هو نفس المتوضي العاجز عن المباشرة لأن عمله عمل المتوضئ غاية الأمر أنه عمل ناقص او عمل بالتسبيب وأما إذا كان المعتمد هو الإجماع او الأخبار فلا بد من الإحتياط بالجمع بين نية المعين ونيه المتوضي العاجز عن المباشرة لعدم علمنا مراد المجمعين وعدم الظهور فعل الامام عليه السلام،[3] التنقيح للسيد الخوئي فراجع.

غير لازم لأن المتوضئ هو المتقرب الى الله بهذا الوضوء السائغ في حقه والعبادة عبادته والنية نيته ولا يكون نية الآلة نية ذي الآلة.

فما عن المدارك من أن النية تتعلق بالمباشر لأنه الفاعل للوضوء حقيقةً مخدوش لعدم كون الوضوء للمتوضئ مجازاً لما تقدم أن خطاب الوضوء مطلق يشمل التمكن يشمل المتمكن والعاجز والمتولي بمنزلة الآلة لا يصدق عليه المتوضي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo