< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط

 

الدرس ٥٢

الأمر الرابع ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب ام لا؟

والأظهر عدم وجوبه لأن حقيقة الوضوء غسل أعضائه بإجراء الماء واليد آلة له ولا خصوصية ولا مدخلية لليد في حقيقته ولذا يجوز للمختار غسل أعضائه بأي آلة غير يده ولو كانت يد غيره[1] فعلى النائب الإجراء ولا يجب عليه إجراء الماء بيد المنوب عنه وإن كان الأحوط ذلك لقاعدة الميسور حيث أن إجراء الماء بيد المنوب عنه أقرب و أيسر للوضوء بالنسبة الى يد الغير.

الأمر الخامس: لا يجوز الإستنابة في مسح الرأس والرجلين ولابد من كونه بيد المنوب عنه للنائب فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه لوجوب المسح بها ولا إطلاق لأدلة المسح حتى يشمل آلة المسح نعم إن لم يكن ذلك، أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها والأحوط الجمع بينه وبين التيمم لأن الفائت في المثال هو رطوبة الجزئي لا محض النسبة بما أنه لم يتحقق الجزء أي المسح فعليه الإحتياط بالجمع ولو كان يقدر على المباشرة في بعضٍ دون بعضٍ بعّض ولا يترك، كما يقدر على مسح الرأس والرجل اليمنى فعليه أن يمسح كل ما يقدر.

بعبارة أخرى: قيود المسح عبارة عن المباشرة والبلة الموجودة في الكف فإذا إنتفى بعض القيود لعجز المتوضئ بقي اعتبار ما بقي من القيود أي الرطوبة والبلة لعدم اعتبار البلة الموجودة في يد المعين.

الشرط العاشر إشتراط الترتيب في أفعال الوضوء

وعمدة الكلام في شرطية الترتيب أمران:

الأمر الأول إعتبار الترتيب بين أفعال الوضوء في تقديم الوجه على اليد اليمنى ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو وإن وجب على المتوضئ مراعاة الأعلى فأعلى كما مر.

وإن وجوب الترتيب في أفعال هو المتسالم عليه بين الأصحاب وعن صاحب الجواهر قدس سره أن الترتيب واجب إجماعاً محصلاً ومنقولاً ومستفيضاً كأن يكون متواتراً کالسنة [2]

وادعی الإجماع الشيخ في الخلاف والسيد المرتضى في الإنتصار و ابن إدريس فالسرائر والعلامة في المعتبر والمنتهى والتذكرة وتدل عليه الأخبار المعتبرة وهي على طائفتين:

 

الطائفة الأولى هي النصوص الآمرة بما بدأ الله عز وجل منها صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفرعليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه، وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به.[3]

الطائفة الثانية هي الروايات الدالة على إعتبار الترتيب بين اليدين کصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار. [4]

نعم لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو مع وجوب مراعاة الأعلى، و على هذا لا يجب غسل طرفه الأيمن أولاً ثم الأيسر ثانيا في غسل الوجه بل يجوز العکس وكذلك لا يجب أن يغسل ظاهر يده من المرفق أولاً وباطنها ثانياً بل يجوز العكس.

الأمر الثاني حكم الإخلال بالترتيب قال السيد رحمة الله عليه ولو أخل بالترتيب ولو جهلاً او نسياناً بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة لعدم إمكان التدارك لفوات الموالاة بخلاف ما لو تذكر قبل فواتها وحينئذ يجب عليه العود وتحصيل الترتيب لو حصل الإخلال جهلاً او نسياناً وأما لو تذكر بعد الفراغ وقبل فوات الموالاة فعليه أن يعود .

وعن ظاهر التذكرة إختصاص التفصيل المذكور في المتن بالعامد واما في الناسی فيعيد من رأس، ولو مع عدم الجفاف و ظاهر التحرير عكس ذلك فيعيد العامد حتى مع حصول الجفاف و وجهما غير ظاهر بل الدليل على خلافه.

 


[1] . لجواز غسلهما بثوب او قطن او بملحفة وغيرها من الآلات حال التمكن فضلا عن حال العجز وعدم التمكن من المباشرة وهو واضح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo