< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط/ موالاة

 

الدرس ٥٤

وأما إذا تذكر في الاثناء فقد فصل السيد قدس سره بين ما إذا كان نية فاسدة فقد حكم ببطلان الوضوء و بين ما لم تمكن بنية فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب والمراد من النية الفاسدة هو أنه لو قصد الإمتثال أمر متعلق بوضوء مقيد بأن يغسل فيه اليد اليسرى قبل غسل اليمنى او مسح الرأس بعد مسح الرجلين او غسل الوجه بعد غسل اليدين او بغير ذلك من القيود التي لا واقع لها.

لأجل التشريع باطل وإن كان جاهلاً بحرمته فالعمل بما أنه غير محبوب عند الله وغير مقرب ولا أمر له، باطل لكن هذا لا يفرق فيه بين التذكر في اثناء العمل او بعد الفراغ عنه ولا يفرق فيه بين صورة العلم والجهل نعم لا بأس بالوضوء في محل الكلام فيما إذا أخطا في التطبيق بأن قصد إمتثال الأمر الواقعي المتعلق بالوضوء الذي اعتقد كونه مقيداً بكذا وكذا خطأٌ الا أنه خارج عن محل الكلام ولذا لم يذكره المصنف في المقام.

فرع :عدم الفرق في اعتبار الترتيب بين الإرتماس والترتيب

ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والإرتماسی لأن مقتضی إطلاق أدلة الوضوء أن الترتيب معتبر فيه مطلقاً لأن الإرتماس بين الوضوء والغسل فرق الواضح فإن المراد من الإرتماس في الوضوء إنما هو إرتماس وجهه او يده اليمنى او اليسرى فلو قدم ما هو متأخر بطل وضوئه بخلاف إرتماس الغسل فيغسل رجليه ثم جانبيه ثم رأسه لانه إنما يدخل في الماء من طرف الرجل غالبا واذا ... في الماء من جانب الرأس نوی غسل الإرتماس عكس السابق.

 

الشرط الحادي عشر الموالاة

ولا كلام في وجوب اعتبار الموالاة في أفعال الوضوء إنما الكلام في معناه وتفسيره والأقوال فيه أربعة:

احدها وهو المشهور من أن الموالاة عبارة عن جفاف الأعضاء السابقه قبل شروع في اللاحقة وهو الأشهر[1] كما في الروضة البهية والدليل على ذلك روايتان وهما موثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار كلتاهما عن أبي عبد الله عليه السلام؛ موثقة أبي بصير قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض. [2]

و صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. [3]

بناءً على ظهورهما على عدم بطلان الوضوء بالفصل الطويل في أثنائه ما دام لم يؤدي الى جفاف الاعضاء السابقه و لبقاء الرطوبة على الاعضاء المتقدمة مدخلية تامة في تحقق الموالاة في نظر الشارع وهو أمر تعبدي موافق للذوق العرفي فإن الأعضاء السابقة ما دامت باقية على رطوبتها فكأنها باقية على إتصالها مع الأجزاء اللاحقة عليها لدى العرف وغير باقية على إتصالها اذا جفت الأعضاء السابقة و يبست وأما مع بقاء الرطوبة فالوحدة باقية.

ثانيها: إن الموالاة بمعنى التتابع العرفي وعدم كون الفصل بين الأفعال بمقدار لا يصدق معه عرفاً وحدة العمل ولو تتابع وجف لحرارة الهواء او الريح الشديد او المرض كالحمى الشديد صح الوضوء كما أنه لو فصل فصلاً طويلاً ولم يجف لرطوبة كثيره في الهواء لكن الفصل موجب لإنثلام الوحدة بطل الوضوء وهو الحق. واليه المحقق الحلي وشارحه الآقا ضياء الدين العراقي ( وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير) الظاهر في عدم كفاية المتابعة الأثرية أي بقاء الرطوبة وعدم الجفاف وعن الشيخ وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة و ادعی عليه إجماع الفرقه وتمسك و استند بصحيحة معاوية عمار و«الوضوء» في هذا الحديث بفتح الواو وبمعنى ماء الوضوء و وعن الشيخ في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية و المبسوط وعن ابن إدريس في السرائر قال: « والموالاة أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخ فيصل غسل اليدين بغسل الوجه الى اخر كلامه.»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo