< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /درس 56

 

الدرس ٥٦

ثالثها )اي الاقوال الأربعة في تفسير الموالاة( ما اختاره المحقق في المعتبر والشهيد من القول بوجوب الموالاة والتتابع العرفي اختياراً وجوباً شرعاً تعبداً و بعدم الجفاف اضطراراً كحال النسيان او عروض الحاجة او نفاد الماء او نحوها من دون أن يبطل الوضوء إلا إذا حصل الجفاف ولا يبطل الوضوء بطول الزمان وفصلٍ طويلٍ من غير أن يجف بعض الأعضاء لكنه أثم بما أنه لا يراعي الموالاة إختياراً.

والفرق بين التفاسیر الثلاثة أن وجوب الموالاة بالمعنى الأول والثاني وجوبٌ شرطي وبالمعنى الثالث وجوبٌ شرعي نفسي ومقتضى ذلك هو الإثم عند ترك المتابعة بين الأعضاء مع الإختيار ويجب على المتوضئ غسل كل عضو بعد سابقه من غير فاصلةٍ يعتد بها عرفاً.

وإستدل عليه بوجوهٍ:

الأول كون الأمر بالغسل والمسح في الأوامر المطلقة الواردة لتشريع الوضوء للفور.

والثاني إقتضاء الفاء في قوله تعالى ﴿اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم﴾ التوالی بلا فاصلةٍ.

والثالث هي الروايات الواردة في الأمر بإتباع أفعال الوضوء كصحيحة الحلبي تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل إبدأ بالوجه ثم باليدين وقول الصادق عليه السلام اتبع وضوئك بعضه بعضا

الرابع التعليل المتقدم في موثقة أبي بصير بأن الوضوء لا يتباعد لا يتبعض.

الخامس هو الأمر بإعادة غسل الوجه عند مخالفة الترتيب في خبري زرارة وأبي بصير المتقدمين في بحث الترتيب اذ لولا وجوب المتابعة شرعا لما حُكم بوجوب غسل الوجه.

السادس إجماع الشيخ في الخلاف.

أما الدليل الأول فقد قرر في الدصول من عدم دلالة الأمر على الفور والتراخي لهما نعم لو كان المراد من الفورية عدم إستلزام التأخير للجفاف فهو مسلم ولكن وجوبه لم يكن وجوباً شرعياً بل الحق وجوبه كان شرطياً لأن وجوب متابعة الغسلات والمسحات شرطٌ لتحقق الوضوء وإنما هو على سبيل الشرطية للصحة واجبة ولا نفسية لوجوبها لعدم كون الفورية نفسياً بل يكون مقدمياً لعدم الجفاف وانخرام الوحدة والمتابعة العرفية.

وأما جواب الدليل الثاني فلأن الفاء في ذلك للجواب ولا تكون للتعقيب والفورية لعدم جواز استفادة ذلك من الفاء بل الظاهر منها ترتيب الجزاء على الشرط ﴿إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ وإلا لأقتضى وجوب غسل الوجه فوراً عند إرادة الصلاة والتهيؤ لها ولم يقل به أحد.

وأما دلالة الروايات كالأمر بالإتباع و التعليل والأمر بإعادةغسل الوجه فقد ظهر مما ذكرناه وفسرناه بعدم دلالتها عليه تدل على الموالاة والمتواترة والمراد بالتبعيض الجفاف لا مطلق التفريق لما قيد «حتى يبس وضوءك» الظاهر في أنه إن لم يبس صح الوضوء ولا تبعيض فيه.

وأما الإجماع المدعی من الشيخ في الخلاف في تتابع الأعضاء والمولاة لا يشمل المقام لكون الإجماع على إبقاء الوضوء في كل عضو عضوٍعذر وترك الفصل الطويل بينهما.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo