< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط/ الموالاة/ درس 58

 

الدرس ٥٨

و أما الشرح و التعليق لبقية المتن

    1. فلو جف تمام ما سبق بطل؛ لأنه موجب لإنثلام وحدة العمل وإتصال أعضاء الوضوء كما هو يستظهر من الروايات المقدمة بتعبير« تباع وتابع واتبع ولا يتبعض.»

    2. بل لوجف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الإستئناف وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق؛ مثلاً إذا شرع أن يغسل اليد اليسرى ولكن جفت اليد اليمنى وعليه الإستئناف وإن بقيت الرطوبة على وجه المتوضئ يكون العضو السابق على السابق كما عن الناصريات والمراسم والمهذب والسيد في العروة الوثقى بالإحتياط لأنه المستفاد من قوله عليه السلام في خبر الحكم بن حكيم «يتبعه بعضه بعضاً» والتعليل في خبر أبي بصير« فان الوضوء لا يتبعض» وکأنهم فهموا من الإتباع والتبعيض إتصال أثر اللاحق بالسابق وهذا الإتصال مفقود في المقام.

لكن الاقوى عدمه لأن الظاهر من اليبس فی الموثقة يبس الأعضاء بتمامها وأيضا الظاهر« من وضوئك» في الموثقة هو أعضاء المتوضئ نظير الغسل شرط في صحة الوضوء أي غسل تمام الأعضاء.

ويؤيده ما دل على جواز أخذ البلل من اللحية ونحوها لمسح الرأس والرجلين[1] فتلخص أن الإستئناف خلاف الإحتياط لعدم إستظهاره من الروايات المتقدمة .

    3. وإعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان وإما إذا تابع في الأفعال وراعی الموالاة ولكن حصل الجفاف من حرارة بدنه أو الهواء أو غير ذلك فلا بطلان فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف.

لكن التحقيق عندي أن الشرط في الحقيقة هو التتابع العرفي وعدم الجفاف والجفاف أمارة لبقائه وعدم بقائه، لأن الوضوء عمل واحد له هيئة إتصالية فلا يقبل التبعيض کالغسل فاللازم المنع عن الفصل الطويل مطلقاً سواءٌ أدى الى اليبوسة أم كان مع الرطوبة لرطوبة الهواء أو كان مع اليبوسة شدة الحرارة وغير ذلك ولا إجماع على قول السيد في المتن غير حاصلٍ لظهور مراد الأصحاب بالجفاف المبطل إنما هو الحاصل بالفصل والتفريق والتأخير ولا يكون ظاهراً لإعتبار أحد الأمرين من المتابعة أو مراعاة الجفاف.

واما تقييد عدم الجفاف بالهواء المعتدل كما عن إبن إدريس في السرائر والشهيد في الذكرى وإبن زهرة و أبی الصلاح في الكافي[2] فلا يكون دليلا ًعلى إعتقادهم بإسقاط شرطية الجفاف عند الهواء غير المعتدل وشدة الحر وغير ذلك، وإثبات صحة الوضوء مع بقاء الرطوبة عند الفصل الطویل وحصول التبعيض والتفريق فغيرظاهر بل غير محقَق، لأن المقصود من قيد الجفاف بالهواء المعتدل أمارية الجفاف عن عدم وقوع الموالاة وأن الفصل وعدم مراعاة الموالاة موجب للجفاف ويشهد له كلام القاضي عبد العزيز بن البراج في كامله « وهي متابعة بعض الأعضاء ببعض فلا يؤخر المؤخر عما يتقدم بمقدار ما يجف المتقدم في الزمان المعتدل» ظاهرة في أن المراد بالموالاة لا يُعرف بخصوص بقاء البلل بل بمقدار الزمان.

    4. وذهب بعض العلماء الى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف و قد تقدم ذكر القائل أو القائلين في ذيل القول الثالث ودليلهم إبطاله فراجع.

خلاصة وجه الضعف أن المتابعة بهذا المعنى لم يدل على وجوبها دليل لا وجوبها النفسي و لا وجوبها الشرطي بل الحق في معنى المتابعة في النصوص حفظ وحدة العمل والهيئة الإتصالية وعدم إنخرام الوحدة واليبس والجفاف أمارة لها فتبصر.

    5. ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو؛ وذلك لوجوه:

الأول للأصل أي إستصحاب الصحة

الثاني إطلاق الكتاب والسنة أن المعتبر في الجفاف جميع ما تقدم من الأعضاء كما هو ظاهر كثيرِ من عبارات القدماء

الثالث ظهور ما دل على البطلان بجفاف الجميع كقوله (جف وَضوئي) بفتح الواو وقوله عليه السلام «حتى يبس وضوؤك»

الرابع الإتفاق على جواز الأخذ من اللحية والحواجب واشفار العينين.[3]

 


[1] . تقدم فی المسألة 25 من فصل آفعال الوضوء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo