< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /شرائط/ الدرس 59

 

الدرس ٥٩

بقیة شرح المتن

    1. وذهب بعض العلماء الى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف و قد تقدم ذكر القائل أو القائلين في ذيل القول الثالث ودليلهم و إبطاله فراجع.

خلاصة وجه الضعف أن المتابعة بهذا المعنى لم يدل على وجوبها دليل لا وجوبها النفسي و لا وجوبها الشرطي بل الحق في معنى المتابعة في النصوص حفظ وحدة العمل والهيئة الإتصالية وعدم إنخرام الوحدة واليبس والجفاف أمارة لها فتبصر.

    2. ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو؛ وذلك لوجوه:

الأول للأصل أي إستصحاب الصحة.

الثاني إطلاق الكتاب والسنة أن المعتبر في الجفاف جميع ما تقدم من الأعضاء كما هو ظاهر كثيرِ من عبارات القدماء.

الثالث ظهور ما دل على البطلان بجفاف الجميع كقوله (جف وَضوئي) بفتح الواو وقوله عليه السلام «حتى يبس وضوؤك».

الرابع الإتفاق على جواز الأخذ من اللحية والحواجب وأشفار العينين.[1]

 

المسألة ٢٤: حكم الصلاة والوضوء إذا تذكر ترك المسحات عند شروعها.

فيها ثلاثة أحكام؛

أحدها ما إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك المسحات إما بعضها كمسح الرجل اليسرى أو تمامها بطلت صلاته لفقدان الطهارة المشروطة بها على نص الرسول صلى الله عليه واله وسلم «لا صلاة إلا بطهور» وبطلت وضوئه لفقدان الرطوبة وجفاف أعضائه من دون فرق في ذلك بين أن يكون الجفاف لأجل التأخير و الفصل الطويل أو لأجل حرارة البدن او الهواء أو غيرها من الأمور وذلك لأن المسح يعتبر أن يكون ببلة الوضوء الباقية في يديه وإذا جفت بلة اليد قامت بلة سائر الأعضاء مقامها.

ثانيها: ما إذا تذكر أنه ترك بعض المسحات او تمامها وبقيت بلة الاعضاء أخذها ومسح منها

وثالثها و إستأنف الصلاة وأما صحة الوضوء فعلى تقدير بقاء الرطوبة وبقاء الموالاة وعدم إنخرام هيئة إتصالية للوضوء لأن الصحة تدور مدار صدق التتابع الفعلي؛ والجفاف و عدم الجفاف أمارة لبقائه وعدم بقائه كما مر، وأما إستئناف الصلاة فعلى وقوع شروع الصلاة بلا طهارةٍ ويشمله حديث شرطية الوضوء كما واضح.

المسألة ٢٥: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ويجوز التوضوء ماشيا.

والدليل على ذلك كما تقدم هو الشرطية وجوب الموالاة بمعنى المتابعة الفعلية وعدم إنثلام وحدة العمل ولا يشترط وحدة المكان بأن يكون مسحه وغسله في مكانٍ واحدٍ أو تكون الغسلات والمسحات في محلٍ واحدٍ ولا يستفاد من أدلة الوضوء لأنها مطلقة وغير مقيدة بوقوع الوضوء في مكان واحد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo