< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /النیة / الدرس 60

 

الدرس 60

 

المسألة ٢٦: إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا لفوات شرطه وكذا اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف لفقدان الموالاة عنده ولكن عندنا لا مدخلية للجفاف وعدمه رأسا ولا موضوعية له أصلا بل هو في الهواء المعتدل أمارة على عدم مراعاة الموالاة

المسألة ۲۷: اذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحیة أو أطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال.

وجه الإشكال أن الرطوبة في مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة لا يقال لها بلل الوضوء ومائه، لأن المراد من ماء الوضوء الباقي في محاله ولا يشمل الماء في المسترسل والأطراف الخارجة.

ولكن الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية لأن الظاهر قوله عليه السلام في الصحيحة والموثقة «حتى يبس وضؤك» أو «فيجب وضوئی» الماء الموجود في الأعضاء أي في موضع يجب غسله لأن الخارج إما لا يقال له ماء الوضوء أو لا يصدق عليه الغسل، لشمول اليبس و الجف موضعاً يجب غسله وهذا الموضع الواجب إذا جف فعليه إعادة أو التكرار على ما مر ولا يكون الجفاف الخارج مستنداً الى الإعادة أو التكرار كما هو واضح.

الثاني عشر من شرائط الوضوء: النية

إبتناء هذا الأمر على موضوعات ومسائل عديدة تتعلق بالنية و الزمنا شرح وتفسير جميعها على ما في المتن بفصول:

الفصل الاول إعتبار النية في الوضوء ووجهه

إنما المراد من شرطیة النیة في الوضوء عدم صحته بدونها ولا يترتب عليه أثر الطهارة من الحدث بفقد النیة وهي دخيلة في عبادية الوضوء ولذلك يمتاز عن سائر مقدمات الصلاة كتطهير البدن واللباس وستر العورة فإنها لأجل عدم كونها عبادةً لا يعتبر فيها النیة.

وأقام الشيخ قدس سره الشریف على وجوب النیة أربعة أدلة:

أحدها إجماع الفرقة

والثانية قوله تعالى ﴿(إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)﴾ فكأن تقدير الآية ﴿«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم»﴾ للصلاة ولا يكون الإنسان غاسلاً لهذا الأبعاض إلا بالنية.

وثالثها ما روی عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتبين أن ما لا يكون بنية لا يكون للإنسان فوجبت النیة.

رابعها فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة وإذا لم ينوِ فليس على صحتها دليل.[1]

وأما الإجماع وهو العمدة فلا يعبأ به لأنه مدركي او محتمل المدركية و الإيراد على دلالة الآية واضح لأنها تدل على وجوب الوضوء وكيفيته ولا تدل على أن النية شرط للصحة الوضوء كما يظهر ظاهرها من الروايات المفسرة و الأخبار البيانية المتقدمة فراجع.

واما الروايات فقد إختلف فهم الأصحاب فيها لذهاب بعضهم الى أنها ظاهرة على نفي الكمال اي العمل غير المنوي لا كمال ولا جزاء له و بعض آخر الى نفي الصحة لغلبة إستعمال مثل هذا التركيب في نفي الصحة[2] .

وعمدة الإشكال هي لزوم التخصيص المستهجن لكثرة التوصليات وقلة التعبديات وإذا فسرها بلا عمل صحيح الا بنية فقد إنحصرت الروايات بالتعبديات وخرجت التوصليات الكثيرة وكثرة التخصيص موجبة للإستهجان وهذا يبعد ظهور الروايات عن نفي الصحة بل ينحصر ظاهرها لنفي الكمال كما هو واضح.

وقد يستدل على شرطیة النیة ووجوبها بقوله تعالى ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة.﴾[3] واليه جمع من الفقهاء العامة[4] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo