< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الشرائط/ الدرس63

 

الدرس ۶۳

الفصل الثالث عدم لزوم التلفظ بالنية ولا إخطارها بالبال.

 

اما التلفظ بالنیة فقد أوجب اللفظ بعد الشافعية والإجماع على بطلان كما عن الفاضل الهندي في كشف اللثام لعدم الدليل عليه والشرع خالٍ منه بل عن صريح جماعة كالشهيد الإجماع على عدم إستحباب التلفظ بالنية.

نعم قد تكون التلفظ بالنیة واجباً كالتلبیة في إحرام الحج لأنه منصوص وقد يكون مكروهاً كالتكلم بين الإقامة والصلاة لأن التلفظ بالنیة من أحد مصادیق التكلم وقد يكون التلفظ بالنیة محرّماً وموجباً لفساد العبادة وهذا كالتكلم والتلفظ بالنیة في صلاة الاحتياط بناءاً على أنها جزء من الصلاة أو كالجزء لها وقد يستحب التلفظ بالنیة في الحج بأن يقول إني أتى بالحج قربةً الى الله وهذا غير التلبية فلا تغفل.

واما عدم لزوم الإخطار بالبال كما نسب الى المشهور فلعدم الدليل على لزوم الإخطار بل الدليل على كفاية مجرد الداعي في القلب بحيث لو ُسئل في أثناء الوضوء كيف غسلت يديك او لم تغسل؟ فاجيب أتوضأ مثلاً ولا يكون غافلاً بحيث لو سئل عنه بقي متحيراً والدليل على ذلك إرتكاز المتشرعة وبناء المؤمنين على عدم الغفلة عن المنوي وكان غرض المتوضئ هو الإتيان به بقصد إمتثال الأمر وبنیة أمره تعالى وإلا صِرف الصورة المخطرة بالبال لا يكفي لا الحامل للغرض هو الداعي والقصد للخطور والحضور في البال.

الفصل الرابع لزوم الإستمرار في النية

ويجب إستمرار النیة إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل لأن النیة التي شرطت في صحة العمل مفقود في حال نیة الخلاف او التردد وتصوير ذلك في الوضوء أنه مركب عن الغسلتين والمسحتين لو عدل عنه في أثناء الغسلتين او اثناء إحداهما ثم رجع إن كان الرجوع قبل فوات الموالاة فلم يبطل وإن كان الرجوع بعد فوات الموالاة فيبطل.

واما وجه إعتبار وجوب إستمرار النیة فلأن الوضوء بمجموع الغسلات والمسحات عبادة ولا تختص ببعض أجزائه فلا بد من إيقاع كل جزء من أجزاء الوضوء بداعي قربي فلو وقع شيء منها بدون الداعي فقد بطل العمل ....

وأما نيته الخلاف بأن عزم على ترك الوضوء وعدم إتيانه فقد بطل الوضوء لفقد النیة إلا أن يعود إلى النیة الأولى قبل فوات الموالاة ولا يعيد بما أتى به بل إستمر الوضوء ونيته لما عرفت معنى الإستمرار بأن مجموع الغسلات والمسحات عبادة والمجموع بما هو المجموع إذا رجع الى النیة الأولى فقد صح العمل لصدور كل جزء منها عن النیة المعتبرة في الوضوء نعم لو طال الزمان، سواء كان زمان العزم على تركه او زمان التردد وفاتت الموالاة فقد بطل الوضوء لعدم تحقق إشتراط الصحة كما هو واضح.

وقد يكون العمل بسيطاً ولا يكون مركباً كالصوم في رمضان لأن الصيام عبارة عن الإمساك بالنية القربة في كل آنٍ من الآنات النهارية فإذا عزم على الإفطار أو تردد في ذلك فقد مضى عليه الآنات من دون نية مقربة غير قابلة للتدارك فلا بد من أن يحكم بالبطلان لعدم إحتمال بعض آنات الإمساك على النیة القربي وهذا لا من جهة أن العزم على الإفطار مفطر حتى يقال أن العزم على الإفطار ليس بإفطار بالضرورة بل لفقد المقتضي والشرط وهو شرط الصحة لوجود الإمساك في بعض الآنات النهارية خال ٍعن النية المقربة ومن المعلوم عدم إمكان تداركها.

وقد يكون العمل مركباً من الأجزاء والشرائط كالصلاة وفي مثل ذلك يتصور فرضان:

أحدهما ما إذا كان العزم على الخلاف او التردد باعثاً للزيادة العمدية او النقيصة فالصلاة من هذه الجهه باطل.

ثانیهما ما إذا لم تأت إذا عزم على الخلاف او التردد...... طول الزمان و حفظ الموالاة وعدم فعل قواطع الصلاة كإستدبار القبلة او الضحك وغير ذلك فإذا عدل و نوى النیة الأولى في الصلاة صحيحة وإلا كانت باطلا فتبصر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo