< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الشرائط/ الدرس 64

 

الدرس ٦٤

الفصل الخامس: عدم إعتبار نية الوجوب ولا نیة الوجه وفي المقام أمور مهمة إلتزمنا بذكرها:

الأمر الأول نية الوجوب على نحوين:

    1. إذا كانت وصفاً للفعل المأتي به بأن ينوي إتيان الفعل الواجب أو المندوب فإذا كان الوضوء في وقت عبادة واجبة نوى الوضوء الواجب وإن لم يكن في وقت الواجب نوى الندب.

    2. وإذا كانت غاية للعمل والمراد من كونهما غایة أنها علتان أو داعيان إلى ذات العمل لأن مطلق الأمر المردد بين بين الوجوبي والندبي لا يكون داعيا الى العمل بل لابد من قصد الأمر الموصوف بالوجوب او الندب معيناً ولا يكون الغایة بمعنى سقوط الوجوب والندب لأن الغایة بهذا المعنى يترتب على الإمتثال الواجب او الندب ولا ارتباط بالمقام.

والدليل على وجوب الوضوء بدخول الوقت الواجب خبر أبو جعفر الباقر عليه السلام «إذا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»

و ظاهره کما عن المجلسی أنه لا يجب الطهور قبل الوقت لمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين، و كذا فهمه الصدوق لتصدير الباب به و تبعه أكثر العلماء و لا يخلو من قوة. [1]

 

الأمر الثاني الأقوال و أدلتها

فيها أربعة أقوال:

احدها وجوب نیة الوجوب او الندب كما هو خيرة المنتهى والإرشاد والتحرير والشهيد في اللمعة و الألفية و نسبت إلى المشهور.

ثانيها عدم الوجوب وإليه ذهب كثير من متأخر المتأخرين وهو المنقول عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية.

ثالتها وجوب ملاحظته وصفاً لا غاية، نسبت الى الوسيله لإبن حمزة

رابعها وجوب ملاحظته علة وغاية وهو المنقول عن الكتب المتكلمين [2] بعمدة الأقوال و الأدلة هي الأول والثاني وبنقل هذه الأدلة نفياً واثباتاً يظهر ضعف القولين الآخرين

وقد يستدل على وجوب النیة الوجوب أو الندب بوجوه :

الأول أن الإمتثال بالمامور به لا يتحقق إلا بإتيان الفعل على وجه المطلوب من الواجب او المندوب لأن الوضوء مشترك بين الواجب والمندوب فقد كان تخصيصه بأحدهما محتاجاً إلى النیة حتى يتعين وجهه.

الثاني أن نقص التعيين لا إشكال في شرطيته فمن أوقع الوضوء ولم ينو أنه واجب أو مستحب او توضأ للإستباحة كوضوء الحائض والجنب فلا يصح لعدم تحقق غسل التعيين لأنه شرط في صحته.

الثالثة قاعدة الإشتغال جارية هنا إذا شك في وجوب نیة ذلك ليس شكاً في التكليف الشرعي لخروج النیة المذكورة عن حيز الطلب.

وإنما الشك في تحقق الإمتثال المعتبر عقلاً قطعاً في العبادة لأن الإشتغال اليقينیة يستدعي البراءة اليقنیة ولا یقین إلا بنیة الوجه إذ ليس في الروايات ولا في غيرها ما يدل على حصول البراءة بدونه وهذا من قبيل الشك في الأقل والأكثر لأن الشك باق في جزء النیة فيجري عليها ما يجري عند الشك في جزء العبادة.

ولا يخفى عليك بما في الجميع:

أما الأول فقد نمنع تعرض الإمتثال على نیة الوجوب أو الندب لما قرر في الأصول عدم دخله في متعلق الأمر بالاتيان الوضوء بنیة إمتثال الأمر أمرعقلي و العقل لا يُحكم بنیة الوجوب او الندب مطلقً بل يختلف بإختلاف الموارد والمصابيق كما إذا كان على ذمة المكلف واجب آخر أو لم يكن على ذمة المکلف واجب آخر فلا دليل على إعتبار نیة الوجوب او الندب في المورد الثاني وكذلك الوضوء فلا دليل على إيقاعه مع قصد الوجه.

والحق عندي أن هذا الدليل مصادرة لأن البحث عن لزوم النیة الوجه عند الإمتثال؛ وأقام عليه بأن توقف الإمتثال على نیة الوجه وهذا اول الكلام لعدم إثباته شرعاً وعقلاً بل الحكم العقلي خارج عن متعلق الأمر.

واما الثاني فالقول بشرطية قصد التعيين للنية ممنوع لما قال لما قاله الشهيد في الروضة أنه لا إشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب لأنه في وقت العبادة الواجبة المشترطة به لا يكون إلا واجباً وبدونه ينتفي مضافا ًإلى ذلك أن الطلب الشخصي للوضوء يختصصه به كاحتياج الوضوء لقرائة القرآن او إحتياج الحائض للإستباحة للنوم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo