< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 65

 

الدرس ٦٥

واما الثالث فلا تجري قاعدة الإشتغال لعدم كون المقام مجراها وأنت تعرف أن مجراها في الأقل والأكثر ما إذا كان الشك في إتیان المأمور به بدون قصد نیّة الوجه هل هي جزء أو شرط أم لا؟

والمقام خارج عن هذا لأن الشك في المقام في حصول المصلحة أو الحسن وقصد الإمتثال الأمر إذا لم ينو نیّة الوجه فالمدار جريان قاعدة العقاب بلا بيان وهو حاصل هنا لأن الإطلاق المقامی أعني السكوت الأئمة عليهم السلام عن البيان مع كونهم في مقام البيان ولا يغفل غالبا عنه؛ طريقٌ الى عدم إعتباره كما أشار إليه الوحيد رحمة الله عليه في محکی حاشية المدارك وشرح المفاتيح.

ولأجل ذلك يظهرأنه بنى على الإحتیاط في الوضوء وغيره من جهة أن الشك فيه شك في المحصّل كما تقدم سابقاً لا يجب الإحتیاط هنا لدلالة الإطلاق المقامي على نفيه.

وأما الدليل على عدم وجوب نیّة الوجه إطلاق الأوامر الشرعية لأنه تعالى أمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين في القرآن والحديث، و مقتضى إطلاقهم عدم إعتبار شيئ مما يحتمل دخله في الواجب وهو الوضوء وهذا هو الإطلاق اللفظي.

وأما الغاية بأن يقول المتوضي: أتوضأ لوجوبه او لإستحبابه فلا دليل عليه لأن الغاية هو الذي يترتب على المغيّی والمغيّی إن كان الإمتثال وقصد الوجوب او الندب غایة له فقد حصل قصد الإمتثال فلا يحتاج الى قصد الوجوب او الندب وإن كان المغيّی ذات العمل كالوضوء فقد كانت غایة العمل المأمور به سقوط الوجوب أو المندوب لأن ظرف العمل هو الخارج والخارج ظرف السقوط لا الثبوت وإن كان معناها أي الغایة هو الأمر الداعي إلى قصد خصوصية الوجوب او الندب لعدم كفاية قصد الأمر المردد بين الوجوبي والندبي فلا يكون غایةً بل الوجوب او الندب كان وصفاً للفعل المأتي به فيرجع الى المبحث السابق، طابق النعل بالنعل وأما ما نقل عن العدلية والمحقق الطوسي من أنه يشترط في إستحقاق الثواب على الواجب أن يوقعه لوجوبه أو ندبه فقد أشاروا إلى أن قصد الأمر بنحو الداعی كالثواب وأمثاله موجب لإنبعاث المكلف الى العمل فحينئذ لا إشكال في اعتباره في التعبديات كما مر بحثه.

الفصل السادس: تفسير نیة الوجه أما قول السيد بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب او المندوب تفسير للوصف أو لوجوبه أو ندبه تفسير للغایة أو أتوضأ لما فيه من المصلحة تفسير للوجه.

و في تفسير نیّة الوجه أقوال:

أحدها بمعنى قصد إمتثال الأمر وإرادة التعيين كما عن الشهيد و الأشاعرة.

ثانیها اللطف في الواجبات والمندوبات يعني ينوي المتوضئ والمصلى بأن الوضوء والصلاة لطف من الله لأنه ما يقرب الى الله بما أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو معراج المؤمن وغير ذلك من ألطاف الربوبي والقدسي كما نسب إلى أكثر العدلية.

ثالثها تفسير الوجه بترك المفسدة اللازمة من الترك كما نسبت الى بعض المعتزلة.

رابعها الوجه بمعنى الشكر أي أتوضأ شكراً لله تعالى.

خامسها مطلق المصلحة من الثواب الأخروي والمنافع الدنيوية كما فسره السيد قدس سره في المتن.

وعلى الاول فقد كانت نیّة الوجه نیّة الأمر ألتي عرفتها مفصلاً ولكن لا يناسب قول الماتن لأنه قدس سره عطفه على الوجوب ب« أو » فالمراد ما عدا معنی الأول لأنه يناسب قوله قدس سره.

وكيف كان: فلا دلیل علی إعتبار نیّة الوجه لعدم الدليل على وجوبها لصدق[1] العبادة بدونها والإطلاق المقامي قاض بعدم اعتباره.

الفصل السابع: كفايه نیّة الواجب موضع المندوب و بالعكس أم لا؟

فيه قولان: أحدهما قال السيد: بل لو نوی أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقيد فلو إعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفاً أو غایةً ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد وإلا بطل كأن يقول أتوضوا لوجوبه وإلا فلا أتوضأ.

ثانيهما وقد فصل بعض المتأخرين كالسيد الخميني و الخوئي و الگلپايگاني قدس سرهم بين وجه التشريع والتقييد فعلى الأول يفتون ببطلان الوضوء وعلى الثاني بالصحة وعدم الأثر للتقييد[2] وهو الحق لعدم إمكان تقييد الأمر الشخصي ولا دليل على تقييد الطبيعي و وجه البطلان ظاهر لأنه تشريع محرّم.

و توضيح ذلك و المراد بنیّة أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أن المتوضئ كان عالماً بوجوب الوضوء غير أنه نوى إستحبابه متعمداً كالوضوء بعد دخول وقت الصلاة والوجه في البطلان أمران :

أحدهما إذ الإنبعاث حينئذ يكون عن الأمر التشريعي لا الأمر الشرعي وما قصده المكلف لا واقعية له وما له واقع لم يقصده.

ثانیها أن حرمة التشريع تسری إلى العمل ومع حرمة الشيء كيف يمكن أن يقع مصداقاً للواجب او المستحب.

نعم إذا إعتقد إستحباب الوضوء بعد دخول الوقت أو إعتقد قبل دخول الوقت جهلاً فلا وجه لبطلان الوضوء لعدم الأمر التشريعي وللغفلة كما هو واضح.

وأما التقييد فقد فسر بكون المتوضئ علی نحو لو كان الوضوء واجباً لم يتوضأ و إنما یتوضأ على فرض إستحبابه فقد أفتى ببطلانه بعض من المتأخرين لأن إنتفاء القيد يقتضي انتفاء المقيَّد فما قصد إمتثاله منتفٍ وما هو ثابت لم يقصد إمتثاله.

وفيه أن الأمر الشخصي لا يقيد بل التقييد لطبیعی الوضوء أو الصلاة أو غير ذلك مضافاً إلى أن إتیان الوضوء بقصد الأمر ناسباً إلى الله تعالى يقربه و یصح، وأما قصد المكلف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب فهو من قبيل الداعي والخطا في التطبيق وهو لا يضر بصحة العمل بعد الإتیان به بجميع أجزائه وشرائطه ولا دليل على بطلانه بل الأقوى الصحة.

 


[2] . التعلیقات علی العروة الوثقی، للسید الیزدی، ج1، ص170، الطبع : الدار الإسلامیة، بیروت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo