< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الشرائط/ الدرس 67

 

الدرس ٦٧

 

عدم وجوب قصد الغاية

قال السيد رحمة الله عليه ولأدى ولا يجب قصد الغاية ألتی أمر لأجلها بالوضوء هذا على ما أختاره من إستحباب نفس الوضوء كما تقدم بيانه في فصل في غايات الوضوءآت الواجبة وغيره قال قدس سره والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد.

وعلى هذا المبنى أن ذات الوضوء مستحبة من غير تقییدها بقيودات وشرائط لوقوع العبادة من دون حاجة إلی أن يقصد به الغایة، فلا تكون صحته متوقفة على قصد الغایة بوجه بل إمتثال هذا الأمر الغيري و الإثابة به يتوقف على إتيانه بقصد الغایة ألتی أمر لأجلها بالوضوء.

واما على ما أوردنا الإشکال على هذا المبنى وذهبنا بأمره الغيری المقدمی فلا بد من أن يقصد هذه الغایة كي تحقق إمتثاله وإلا فلا يكون الإتیان به أداءاً للمأمور به فيقع الوضوء باطلاً.

 

عدم إعتبار قصد الموجب في الوضوء

قال السيد رحمة الله عليه وكذا لا يجب قصد الموجب من بول او نوم كما مر إلی وجهه في المسألة الرابعة من فصل الوضوءآت المستحبة.

وذلك لإطلاق بأدلة مطهرية الوضوء، وعليه إذا قصد أحد الموجبات حين التوضوء، فقد تبين أن الواقع غيره صح الوضوء لأنه من قبیل الخطا في التطبيق وهو لا يضر بصحة العمل بعد الإتیان بجميع أسبابه وشرائطه وإذا أردت أكثر من هذا فارجع إلی محله.

نعم قصد اقربة معتبر في تحقق الأمتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلاً للأمر الآتي من جهة الغایة وإن لم يقصدها يكون أداءً للمأمور به لا إمتثالاً بمعنى إمتثال الأمر ألذي كان للوضوء بغسلتين و المسحتين ولا إمتثالاً لأمرالغایة کتلاوة القران ودخول المسجد والطواف المستحبی وغير ذلك ولذا لا يثاب بذلك لعدم قصده.

وبالجملة فالمقصود من عدم إعتبار قصد الغایة عدم دخله في صحة الوضوء وإن كان معتبراً في تحقق الإمتثال فصحة الوضوء مع قطع النظر عن عنوان الإمتثال والإثابة لا تتوقف على قصد الغایة.

 

توقف الأداء على الإمتثال

نعم قد يكون الأداء موقوفا على الإمتثال وغایة معينة كما لو نذر أن يتوضأ لغایة معينة كقرائة القران فتوضأ ولا يقصدها فإنه لا يكون ممتثلاً للأمر النذري ولا يكون أداءً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً وإن كان وضوؤه صحيحاً لأن أدائه فرع قصده والذي قصده هو الوضوء النذري لقرائة القرآن لا طبيعي الوضوء والذي أداءه وفعله هو الطبيعي الوضوء وهو غير منذور نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

قال السيد الخوئي أراد بذلك بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب الناشي من النذر لأن النذر إذا أتى بذات الوضوء ولم ينو المنذور فقد أتى الوضوء الواجب الغيري ولا يكون ممتثلاً للوضوء النذري لأنه إذا أتى به غير قاصد الغایة المقصودة لم يتحقق أداء الأمر النذري ولا إمتثاله بخلاف الوجوب الغيري وإن اأتى طبيعي الوضوء ولم ینوِ مقدمة للعبادة فقد كان الوضوء صحيحاً وله أن يصلي او يقرأ القران ويمس كتابته وغير ذلك.

أقول: وهذا الفارق أمر صحيح بناءً على عبادية الوضوء ناشئة عن أمره النفسي وإلا أي وإن لم يكن مستحباً نفسياً وجب على المتوضئ قصد الطهارة أو ما يترتب عليه: لتوقف قصد القربة عليه .

والحق عندي أن الماتن قد أشار بأن قصد الغایة قد يكون دخيلًا في الأداء والإمتثال كالنذر لأن النذر أمر قصدی فقد نذر لله سبحانه وجعل في ذمة الناذر حكم الدين لأجل أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه و الناذر هو المديون لله وعليه أن يقصد الغایة جداً وإلا لم يكن مؤدياً للنذر ولا ممتثلاً ولذلك قال قد س سره: « قد يكون الأداء موقوفاً على الإمتثال. »

وقد لا يكون دخیلاً في الأداء بل أن يقصد في مقام الإمتثال كاالتوضوء بنية قرآءة القرآن والصلاة المستحبة وغير ذلك. فإنه إن لم يقصد قراءة القران والصلاة المستحبة كان مؤدياً بلا شك لكن في مقام الإمتثال لا يصدق عليه الممتثل لعدم قصده بل توضأ فقط بعنوان أنه متوضي في حالاته وأوقاته.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo