< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 69

الدرس ٦٩

الجهة الثالثة إجتماع القربة والرياء وعدمه

هل الرياء مبطل للوضوء وإن كان منضماً الى قصد القربة أم لا؟

سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعاً أو كان الرياء مستقلاً وقصد القربة تبعاً أو كان كلاهما مستقلاً؟

توضيح ذلك: أن داعوية المكلف للعمل العبادي إما أن يكون تمام العلة لها هو الرياء وهو مبطل للعمل للعبادی بلا شك لفقد شرط الإخلاص وقصد القربة وإما أن يكون الرياء تمام العلة للداعوية و القصد القربة تبعي أو یکون كل منهما تمام العلة حال الإنفراد وجزء العلة حال الإجتماع.

إنما الملاك للداعوية وسبب ذلك مختلف تارةً أن يتوضأ بقصد القربة مستقلاً لإنبعاثه عن قصد القربة و هو باعث للتوضوء و هو التأثیر بالفعل ولكن عرض عليه الرياء وصار مجموعهما علة لأن يتوضأ وأخرى بالعكس أي الریاء بعث المتوضئ الى الوضوء وكان للرياء تأثيراً بالفعل ولكن عرض عليه قصد القربة وصار مجموعهما علة لأن يتوضأ و ثالثة لكل منهما إستقلال في التأثير و تمام العلة للتوضؤ وكان تأثیرهما في الوضوء بالفعل و لا إنضمام ولا تركيب بينهما.

فمقتضی كلام الأصحاب الفساد أيضاً خلافاً مما يظهر من بعض محقق المتأخرين[1] لأن كلام الأصحاب عنده ظاهر في غير ضمیمة الرياء فلا يجتمع مع القربة بل قصد القربة مؤثر كاملاً ولا تأثير للضميمة ويشهده بعض روايات الرياء كخبر زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام «وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً » يشمل غير الضمائم لظهوره علی من عمل مشركاً وأما إذا عمل ولم يكن إشراكاً بالله فلا وجه لبطلان العبادة ويؤيده خبر إبن أسباط: « فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا.[2] » وأكثر الروايات ظاهر في غير هذه الصورة.

نعم إطلاق ما دل على حرمة الرياء وأنه شرك وأخفى من ربيب النملة السوداء في الليل المظلم ما يدل على مبغوضيه أصل طبيعة الرياء في الأعمال على أي حال وقع إستقلالاً أو منضماً و علة فالتعميم أظهر.

الجهة الرابعة: هل الرياء فی كيفيات العمل مبطل للعبادة أم لا؟

الکیفیة المرائي بها دخيلة في العمل العبادي على نحوين:

الأول تكون الکیفیة متحدة مع المأمور به في الخارج نظير الرياء في الصلاة بقرائتها في أول الوقت أو إتيانها في المسجد أو توضأ مستقبلاً للقبلة لإرائته الناس بالوضوء المتعالي و ذی الكمال فهذه الكيفيات المحرمة المبغوضة متحدة مع العبادة فتصير أيضاً محرمة مبغوضة فتبطل بلا كلام ولا شبهة لأن تحريمها يوجب تحريم نفس العبادة ويسري إليها فيمتنع قصد القربة وإلا والإخلاص فيعمه إطلاق روايات حرمة الرياء

الثاني تكون أجنبية عنه وغير متحدة مع العبادة في الخارج فيحكم فيها بالصحة نظیر الریاء بالتحنك أو الخشوع أو البكاء ونظير الرياء في المضمضة والإستنشاق قبل الوضوء والوجه في الصحة أن تكون الكيفيات المذكورة أجنبية عن العبادة فلا تسري حرمتها الى العبادة لعدم تعلق النهی إليها بل العبادة ظرف لتحقق هذه الأمور ولا يكون البكاء والخشوع وغير ذلك محلة وشرطاً لكمال العبادة حتى تسري الحرمة اليها.

الجهة الخامسة: هل الرياء فی الاجزاء الواجبة مبطل للعبادة أم لا؟

كما إذا أتى القرائة رياءً وإقتصر على هذه القرائة فقد بطلت الصلاة لفوات الكل بفوات الجزء، وجه الفوات أن القرائة بما أن إتيانه عن الرياء باطل فهو كالعدم. ودخل في حكم النقيصة في الصلاة.

إنما المهم ما إذا أتى القرائة رياء مثلاً ولم يقتصر على هذه بل أعادها بداع قربي فإذا يصدق عليه الزيادة القادحة فتبطل الصلاة أيضاً لعموم خبر« من زاد في صلاته فعليه الإعادة» ولكن إذا لم يصدق عليه زياده القادحة كإعادة غسل اليد اليمنى ثانياً بعد أن تجف ولكن أخل الوضوء بالموالاة فأيضاً لابد من الحكم ببطلان الصلاة.

وإما إذا أتى الجزء المأتي به رياءً بقصد إمتثال أمر الله سبحانه ولم يكن العمل كالصلاة مما يبطل بزيادة العمدية ولم يستلزم البطلان من ناحية أخرى کالإخلال بالموالاة في الوضوء كإعاده غسل اليد اليمنى بعد أن ندم وأتى به مرة أخرى بلا رياء فهذه الوضوء مما تحقق فيه الرياء في أثنائه وإتيانه بقصد القربة مجدداً هل يوجب البطلان أو لا؟ وجهان بل قولان .

والحق عندی الصحة لأن الوضوء حقیقة و حقيقة الوضوء المسحتان والغسلتان، لا الغسلة الواحدة أو مسحة واحدة فله وحدة إتصالية إذا تحقق الرياء في بعض الغسلة ثم ندم وأعاده بداع قربي فقد وقع جميع الوضوء لوحدة الإتصالية في الإخلاص فلم يكن وجه للبطلان؛

وبالجملة في إطلاق الحكم بالبطلان في الاجزاء غير ظاهر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo