< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 70

 

الدرس 70

الجهة السادسة: في حكم العبادة التي أتیت الاجزاء المستحبة رياءً كالقنوت في الصلاة و غسل باطن اليد للنساء وظاهره للرجال في الوضوء ففي بطلانها وجهان بل قولان ذهب السيد رحمة الله عليه في المتن الى البطلان حيث قال: « بل ولو كان جزءاً مستحباً علی الأقوى،

والحق عندي عدم البطلان لوجوه عديده:

أحدها عدم الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة لأن العبادة كالوضوء والصلاة لا تنتفي بإنتفائها ولا يتوقف ماهية الوضوء أو الصلاة على وجود الأجزاء المستحبة بالحقیقة الوضوء غسلتان ومسحتان وحقیقة الصلاة أولها تكبيرة وآخرها التسليم.

ثانيها أن ترك الجزء المستحبی لا ملزم على تداركه لعدم تاثير تركه للبطلان، ولذا إذا أتى القنوت رياءً فقد بطل ولا موجب لبطلان الصلاة لعدم تاثير تركه بل المرائی معاقب للمعصية وهذا أمر آخر.

ثالثها أن حكمة جعل الجزء المستحبی إيجاد مزية في ذلك الفرد بأن يكون ثوابه أکثر من بقية الأافراد ولا يبعد أيضاً من هذا القبيل القنوت وأن الصلاة المأتی بها من أفضل و أرجح من غيرها وثوابها أزيد من ثواب بقية أفراد الصلاة فإذا أتى القنوت حراماً مع الرياء فقد أزعج الصلاة المرجحة ومفضلة ولكن أصل الصلاة صحيح إذ لا مجال للقول ببطلان ظرف لأجل بطلان المظروف والعبادة كانت ظرف للجزء المستحبي.

نعم إذا إستتبع الجزء الباطل بالریاء محذوراً آخر كارتفاع الموالاة أو إيجاد الكلام الآدمي في الصلاة فتبطل الصلاة من هذه الجهة لا جهة الرياء في جزءها المندوب.

الجهة السابعة أن الرياء موجب لفساد العبادة مطلقا أي سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الاثناء وذلك لأجل إطلاق الأدلة لأن الحكمة لتحريم الرياء هو الشرك والإشراك بالله وهو لا يختص بالإشراك من أول العمل بل اذا تحقق في أثنائه الرياء فقد تحقق عنوان الإشراك فيبطل.

نعم فرق بين أول العمل و أثنائه في التدارك إذ الجزء الصادر بداعي غير الله فی الأثناء إن كان قابلاً للتدارك ولم يوجب الزيادة العمدية فعليه التدارك وإلا كان باطلاً كما تقدم في الجهة الخامسة.

و قد قوی صاحب الجواهر البطلان لظاهر خبر يونس ابن عمار فسيأتي في المقارن إن شاء الله فانتظر.

الجهة الثامنة: التوبة من الرياء

إذا ندم وتاب و رجع فالعبادة فاسدة لإطلاق أدلة الرياء ومقتضى أدلة التوبة محو الذنب و عقابه ولا يدل على تصحيح العمل الباطل وبعبارة أخرى: إن التوبة إنما ان يؤثر في محو الأثر التکلیفی وهو الحرمة و أما أثر الوضعی وهو البطلان فلا يرفع بالتوبة.

الجهة التاسعة: الخطوات غير المقصودة

إن الرياء في العمل إذا كان جزءً من الداعی على العمل ولو على وجه التبعية مبطل للعمل العبادي لإطلاق الأخبار حيث قال: « انا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري.»[1]

وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءً من الداعي فلا يكون مبطلاً و ذهب اليه صاحب الجواهر[2] بل لعل ذلك الظاهر الاصحاب حيث إقتصروا على ذكر الرياء الذي له الدخل والتاثير في انبعاث العمل ولا يذكروا مجرد كونه في حد الخطور القلبي مع أن الخطوات ألتی هي غير مقصودة ولا عزم عليها كثيراً ما يتفق لأغلب الناس.

نعم ظاهر روايه السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام يشمل الرياء اذا كان على حد الخطور القلب حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره.[3]

إن النشاط والكسل والحب من الامور القلبية والباطنية تظهر آثارها على البشرة ولازم ذلك حرمه الرياء القلبي. ولكن عارضه خبر زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع (تصنع ل) ذلك لذلك. [4]

البأس وصحة العمل إذا لم يكن للرياء في العمل أصلاً وكذلك خبر زرارة وحمران المتقدمة ظاهر في الدخل والتاثير للرياء لا مجرد كونه في حد الخطور في القلب.

و الجمع بينهما ظاهر، لظهور الرواية السكوني على خصلته المراعي ومبدأ شروع الرياء وأن المرائی خصلته النشاط والكسل والحب أن يحمد لا تكون ناظراً إلى حرمة العمل بخلاف الروايات الحرمة فانها تدل على النهي التحريمي.

مضافاً إلى ان الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى المرائی ولكن الإمام الباقر أشار إلى غير المرائي بل يشير إلى كمال الخير وتبين ذلك بين الناس لتربية الناس وعدم الغفلة عن ذلك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo