< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /ادرس 71

 

الدرس ۷۱

الجهة العاشرة: ان العجب بالنسبه الى العباده هل هو مبطن لا مطلق او غير مبطل لها مطلقه او يفسر بين المقارن منه للعمل فيبطل وبين اللاحق المتاخر عن العمل فلا يبطل وجوه بالاقوال قال السيد رحمه الله عليه واما العجب فالمتاخر منه او يبطل بعمل وكذا المقارن وان كان لاحرق فيه الاعاده وهو الحق الله للاصحابه واهمل ذكره في العبارات لعدم لعدم لعدم الدليل على على البطلان به واما واما القول بالاحتياط للاعاده لاجل ما ذكر الجواهر[1] عن بعض مشايخه من الافساد فيه ولذا خصه بالاحتياط..

نعم هو من الامور القبيحة وانما الكلام في انه مضافا الى القبح حرام شرعا ام لا ؟ و الظاهر عدم ثبوت حرمته الشرعيه ولم يعد من الاعمال المحرمه ليس بعمل بل مرجعه الغصب فقدان نوع من الكمال وانه يعتقاد الناس من الجهل وفعل من افعال القلوب كالكبر والحسد والنحوما من الرذائل الاخلاقيه والسيئات النفسانيه.

ويؤيده قول اللغوي حيث قال العجب والرجل معجب مذهوب بما يكون منه حسنا او قبيحا وقيل على معجب بنفسه او بالشيء وقد اعجب ينفسه بنفسه فهو معجب برايه وبنفسه والاسم باسم العجب بالضم وقيل العجب فضله من الحمق صرفتها الى العجب.[2]

و ايضا نقول علماء الاخلاق كما قيل العجب استعظم النفس ولو لم تكن نعمه واقعا وركوني اليها مع نسياني رضا اضافتها الى منعمها وقيل ان العجب النعمه والركوع اليها مع نسياني اضافتها الى المنعم والتعريف الاول هو الاولى وعلى قبحه وزنه روايات كثيرة:

منها روایة حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله، أو علي بن الحسين عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.[3]

و منها عن عبد العظيم الحسني، عن علي بن محمد الهادي، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من دخله العجب هلك. [4]

الي غير ذلك من الروايات.

خالفه بعض المحققين كالشيخ محمد تقی الآاملي و الميروزا هاشم الآملی حيث قال بحرمه التكليفيه ولذا قال آقا رضا الهمداني فلو تعلق به خطاب يدل بظاهره على حرمه لوجبا صرفه الى مبادئ من اهمال النفسي او الى وجوب ازالته بعد حصوله[5] او والسر في ذلك قوله قدس سره ان الله اجب امر اختياري غايه الامر يكون من المسببات التوليديه التي اختياريه بين اختي جاريه نفسه فغير اختياري واذا الكف ازالته بعد حصوله فيكون وجوب التفعيل عنه ان ممكن انكيفه وجميع الاخلاق التي متعلقات للاوامر والنهي ايضا كذلك.

وقد استدل على حرمته بالروايات منها:خبر علي ابن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه، ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن. [6]

وفيه ان المراد من الفساد فيه الحبق وعدم القبول ولا يدل على عدم الصحه حتى يستدل به قرينه الدرجات مقابل الدركات والدرجه في الوظائف الاخلاقيه قريبه على قبح الرذيله بسوء الباطن وخبث السريرته ولا يدل على الحرمه لانه ليس من العمل كما هو ظاهر من الروايه.

ومنها خبر يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان. [7]

قوله عليه السلام فلا يضره مفهوم مفهومه اذا لم يدخل فيها مع الاخلاص فصلاته باطله ولكن يرد عليه اولا ببعث سند روايه وثانيا بعدم تميمي دلالاتها لان معنى قوله فلا يضره اذا دخل في الصلاه مع الاخلاص وكانت صلاته صحيحه فلا يضره ما يدخله من العجب لان هذه الجمله قائم مقام الجزاء المحذوف وهو جمله فصلته صحيحه فلا يضره العذر حيث ان الصلاه بلا اخلاص ليست بصلاة يدخل العجب او لا يدخلها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo