< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 72

 

الدرس ۷٢

مضافاً إلی أن الضرر في الرواية ليس بمعنى الإفساد والإبطال بل الضرر بمعنى النقص وضميره يرجع إلی المصلّي ولا يرجع إلی الصلاة و علیه فالروایة أجنبية عن الدلالة على فساد الصلاة أو صحتها.

الجهةالحادية العشر:

أن السُمعة ألتي تكون معناها أن يقصد العامل بعمله سماع الناس به حتى يُعظّمونه ويُحسنونه هل هي مبطلة للعبادة أم لا؟

والحق عندي البطلان وعليه ظاهر كلام الأصحاب للتنصيص بعض الأخبار عليها كرواية ابن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: اخشو الله خشية ليست بتعذير، واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلی عمله يوم القيامة. [1]

و مثل ذلك ما ورد عن الرضا عليه السلام عن محمد بن عرفة، قال: قال لي الرضا عليه السلام: ويحك يا بن عرفة، اعملوا لغير رياء ولا سمعة فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلی ما عمل، ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله به، إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا. [2]

عن يحيى بن بشير النبال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الله عز وجل بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر مما أراده به، ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه، وسهر من ليله، أبى الله إلا أن يقلله في عين من سُمعة. [3]

 

و لعموم بعض الأخبار إمّا بالتعليل وإما بالغاء خصوصية الرياء لأن تمام الموضوع كون الداعي إلی العمل العبادي إرائة العمل إلی الناس في قبال الله تعالی أو جزء العلة من الداعی إلی نحو العمل، فيجري عليها حكم الرياء تكليفاً وضعاً لأن السُمعة بهذا المعنى من أفراد الرياء ومصاديقه.

الجهة الثانية عشر: إذا كان الداعي له على العمل هو قصد القربة إلا أن المكلف يبتهج ويفرح لو إطلع عليه الناس من دون دخله في قصده فالظاهر عدم بطلان عمله؛ وتدل عليه صحيحة زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع (تصنع ل) ذلك لذلك. [4]

ولا يشمله بعض روايه علي بن سالم« فهو لمن عمله غیری.»[5]

قوله «ذلك» أشير إلی العمل «ولذلك» إلی حبه ليظهر في الناس الخير والمستفاد منه أن محض إظهار الخير عند الناس لا يضر إلی العمل العبادي.

نعم ینبغی للإنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غَرورٌ وعدوٌ مبينً.

الجهة الثالثة عشر: أنه يقع الكلام في سائر الضمائم فنقول إن الضمائم على أنحاء:

الأول الضمائم الراجحة نظير ما إذا قصد في الوضوء القربة بإنضمام تعليم الغير فقد فصل الماتن قدس سره بين ما إذا كان داعي القربة مستقلاً والضمیمة تبعا أو كانا مستقلين فالعمل صحيح وبين ما إذا كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما فالعمل باطل.

وأما وجه الصحة فإدعی الإجماع عليه كما عن شرح الدروس واللوامع وخالفه العلامة في النهاية تبعا لجمع كما قيل، لأن إطلاقه أدلة تحريم الرياء بطلان العبادة حتى الضمیمة الراجحة.

ولكن الحق عندي أن الإجماع دليل لبي، له قدر المتيقن وهو صحة الوضوء وغيره من العبادات إذا صدر الفعل بداعی الأمر المستقل وأما في الضمائم فلا يشملها الإجماع ولا دليل غير الإجماع على صحة الوضوء في الضمائم وأما وجه البطلان على قسم الآخر ( أی المجموع كان داعياً) لعدم قصد الإمتثال الأمر بالوضوء وغيره من العبادات وقد تقدم أن قصد إمتثال الأمر شرط للصحة.

ومن هنا ظهر أن الحق بطلان العمل في كلا الفرضين لعدم الدليل على الصحة بل الدليل على خلافه لما عرفت سابقاً والأن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo