< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 73

 

الدرس ٧٣:

الثاني الضمائم المباحة نظير ضم التبرد إلی القربة فالأقوى عند الماتن قدس سره الصحة وهو الحق عندي لعدم كونها منافياً للإخلاص ولكون قوام العبودية إنقياد العبد بأمر المولى وكون أمره في نظر العبد علة تامة للفعل ولا يزاحمه الدواعی النفسانية للعبد والتبرد من هذا القبيل لقد إتفق ذلك للأولياء والصلحاء وتعرضوا ببيان أجر ذلك ولازم ذلك صحة ضمیمة المباحة.

نعم بين الضمائم الراجحة والمباحة فرق بيّن لأن الضمائم الراجحة إن كانت هي الضمائم المباحة كما حكي عن الإيضاح وجامع المقاصد وروض الجنان ومجمع الفائدة والبرهان فلا إشکال فيها وإن كانت غيرها فلا دليل على الصحة كما تقدم بل الدليل على خلافه لإطلاق الأدلة التي عرفتها.

الثالث: الضمائم المحرمة غير الرياء والسُمعة وقد حكم الماتن بأنها مثل الرياء مبطلة للعبادة وهذا عندي إنما يتم إذا إنطبق على الفعل المنضم اليه الحرام عنوان الحرام وإتحد معه خارجاً لأن الفعل إذا يصير محرما فيكون مبعداً وإذا تعدد الحرام والعبادة كالنظر إلی الأجنبية في الصلاة فلا، لعدم كون العبادة معنونة بعنوان الحرام ولا يكون مبعداً بل عصی إلا أن تكون المعصية ناقضة للوضوء كما تقدم بحثه و سيأتي أيضأ .

ثم إن الماتن قدس سره قد فرق بين الضمیمة المحرمة وبين الرياء بأن الرياء إذا وقع في جزء العمل يوجب بطلانه بخلاف الضمیمة المحرمة فإنها لو حصلت أثناء العمل في جزء من أجزائه فالبطلان يختص حينئذ بذلك الجزء بحيث لو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح.

وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث في الابطال.

وفيه ما مر أن سرایة الرياء من الجزء إلى كل الواجب مطلقاً أي في جميع الاجزاء الواجبة وغيرها ممنوع؛ ولذا إذا إقتصر على الجزء الريائي ولم يتداركه أو كان تداركه وزيادته موجباً لبطلان العمل كما في القرائة وإلا فلا يكون موجباً للبطلان إلا أن يكون مورداً فيه خبر أو إجماع على بطلان العبادة بسبب الجزء الريائي كالموالاة بخلاف الطمأنينة والإستقبال والسجدتين بشرط أن يتدارك وعدم لزوم الزيادة او النقيصة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo