< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 74

الدرس74 :

المسألة ٢٩: الرياء بعد العمل ليس بمبطل.

لإختصاص النصوص بالعمل الصادر رياء لأن الرياء ما يكون من علل صدور العمل إما يكون تمام العلة أو جزء العلة كما تقدم.

نعم قول الامام الباقر عليه السلام قال: الابقاء على العمل أشد من العمل، قال: وما الابقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء.[1] لا يدل على الإبطال بل يدل على الإحباط أو نقص الثواب أو عدم القبول وغير ذلك.

المسألة ٣٠: توضؤ المرأة في موضع يراها الأجنبي

قال رحمة الله عليه إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك لأن المكان الذي يرى المرأة فيه الأجنبي إن إنحصر فيه وهو إنما المتوضئ يقصد رؤيتها وبداعي الرؤية انتخب هذا المكان فالوضوء باطل .

لأن التوضؤ صار مقدمة للحرام و مقدمة الحرام حرام فإذا تعلق النهي بالوضوء فقد كان بطلانه إتفاقياً وأما إذا لم يكن قصده رؤيتها وعدم إنحصار مكان الوضوء فتوضأ في هذا المكان الذي هو موجب لرؤية الأجنبية فالوضوء صحیح لعدم كونه مقدمة للحرام.

نعم عند إنحصار المكان فيجب عليه التيمم كما إذا إنحصر ماء الوضوء في الإناء المغصوب فقد تقدم أن الواجب عليه التيمم. لسلب القدرة على الوضوء بواسطة النهي والنهي سلب ورفع مشروعية الوضوء وأثبت مشروعية التيمم.

المسألة ٣١: اجتماع الغايات المتعددة في الوضوء

فيها مباني ثلاثة:

اول عدم تداخل الأسباب ولا المسببات وهو المنسوب إلى المشهور كما إذا تعدد الشرط وإتحد الجزاء هو أن كل شرط وسبب يكون مستقلاً وسبباً منحصراً فيستدعي كلٌ جزاءً ومسبباً خاصاً في موقف إشتغال الذمة، هذا بحسب مقام الإثبات و أما مقام الثبوت فیراد بعدم التداخل هو إستحالة توارد السببين على مسبب واحد.

الثاني تداخل الأسباب والمسببات وهو المحکي عن المحقق الخوانساری قدس سره أما تداخل الأسباب فهو فيما إذا تعدد الشرط مثلاً وإتحد الجزاء، هو إن كل شرط وسبب يكون جزء السبب والعلة ويصير المجموع منها تمام السبب وأما تداخل المسببات فهو في مقام الإمتثال بإيجاد جزاء ومسبب واحد وعدم التكرار.

وتظهر الثمرة بين المتداخلين بالعزيمة والرخصة فعلى القول بتداخل الأسباب عدم التكرار عزيمة لعدم إشتغال الذمة الا بواحد، فالإتيان بالزائد تشريع محرم وأما على القول بالتداخل المسببات فيجوز الإكتفاء بالواحد كما يجوز الإكتفاء بالتكرار فعدم التكرار هنا رخصة كما أنه على القول بعدم تداخل الأسباب والمسببات يجب التكرار فهو عزيمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo