< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 75

 

الدرس ۷۵:

الثالث التفصيل بين إتحاد جنس الشرط: فيلزم التداخل وبين إختلافه فيلزم عدم التداخل وهو المحكي عن الحلي[1] قدس سره.

والحق هو قول المشهور لعدم جواز قياس الشرطيات الشرعیة بالشرطيات المنطقية والفلسفیة لأنها يرجع إلی القضايا الحملیة فما إشتهر من كون النوم والبول ونحوهما أسبابا للوضوء أو شروطاً له لا يكون أسباباً حقيقية بل إعتبارية شرعیة تدور مدار الإعتبار. يعتبر الشارع الوضوء بالشرط والحكم بالجزاء فكأنه يقال: النائم يتوضأ فالنوم ليس سبباً للوضوء و وجوبه بل كان سبباً للحدث الأصغر كما أن الغسل هو السبب للحدث الأصغر لا أن كل واحد منها سبباً مستقلاً حتى دخل البحث في باب التداخل الأسباب والمسببات فعلى هذا المبنى الحق أقدم بشرح المتن وتعليقه بأمور:

الأمر الأول عدم إشکال في إمکان إجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان الوضوء بعد الوقت لصلاة القضاء ومكان و كان ناذراً لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زیارة المشاهد وأیضاً لا إشکال في کفایة الوضوء الواحد عقيب هذه الأمور المتعددة والموجبات للوضوء وحصل الإمتثال بالوضوء الواحد عن الجميع لما عرفت أن هذه الأمور موجبات للطهارة وغایة الوضوء هي الطهارة فلا تكون الغایة في عرض الطهارة كما أیضاً عرفت في المسألة السادسة من فصل الغايات.

الأمر الثاني: نیة جميع الغايات المترتبة على الوضوء

قال السيد رحمة الله عليه وأنه إذا نوى واحداً منها أیضاً كفى عن الجميع وكان أداءً بالنسبة إلیها وإن لم يكن إمتثالاً إلا بالنسبة إلی ما نواه.

هذا إذا كان كل واحدة صالحاً للإستقلال وداعياً بإستقلاله إلی الوضوء وكان كل واحدة منها علة تامة للتوضوء والوضوء إمتثال للجميع لإدّائه الطهارة وحصول الغرض ولا يحتاج إلی الطهارة الأخرى لعدم صدق الطهارة بل يصدق عليه التكرار فلا موجب له قطعاً.

نعم وأما ما لا يكون كل واحد منها داعياً للإستقلال بل المجموع صالحاً للوضوء أو بعضها المعينة وغيره تبعي فيشكل الإمتثال بالنسبة إلی واحد فضلاً عن الجميع لأن الوضوء حينئذ يقع إمتثالاً لهذه الغایة المعينة لا لغيرها و كذلك يقع الإمتثال عن إحدى الموجبات.

إن قلت: أن المجموع أمر إنتزاعي ولا خارج له فلم یقع نیة الإمتثال لأمر الذهني المنتزع عن أمور متعددة كالنوم والبول والنذر وغير ذلك. و المستشكل السيد الخویی في التنقيح فراجع تفصيله.

قلت : إن المجموع من حيث المجموع وإن كان أمرا إنتزاعياً لكنه حاكياً وعنواناً للمحكي والمعنون الخارجي ولا يكون مفهوماً حتى بقي في ظرف الذهن بحيث لا خارجية له بل له خارجية بإعتبار المحكي والمعنون كما قرر في الأصول، نظير أحد الأشياء و أحد الأفراد ونية أحد الأفراد الموجبات هی الطهارة الموجبة للجواز بلا شك كيف لا يقع إمتثالاً حالكون هذه النیة موجبة للثواب ولو لم يعمل؛ كما أن المتوضئ إذا توضأ للقرآن والدعاء و دخول المسجد بعنوان أحدها ولم يعمل شيئا منها فقد يعد مثاباً وناوياً على الخير مسلماً.

الأمر الثالث: تعدد الأوامر أو جهاته عند إجتماع الغايات المتعددة:

قال السيد رحمة الله عليه ولا ينبغي الإشکال في أن الأمر متعدد حينئذ وان قیل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته:

واما وجه تعدد الأمر فهو على مبنى المقدمة الموصلة لأن الأمر بالوضوء على وجه الإيصال قابل للتعدد وفي مقابله المأمور به كذلك متعدد وأن الإكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسببات.

و أما وجه تعدد الجهات فهو مبني على عدم القول بالمقدمة الموصلة لأن الوضوء حقيقة واحدة بذاته مقدمة لكل واحدة من الغايات لأن حیثیة المقدمية هي تعليلية محضة وليست من الحيثيات التقيدية كي يكون المقام من قبيل مسألة الإجتماع الذي قال فيه جماعة بالجواز والقول الثاني حق لأن أوامر الوضوء لأجل الغايات لا يكون إجتماعها متأكداً بل الوضوء نورٌ وطهورٌ والغايات دخيلة لرجحانه ومحبوبيته كالدخول في المساجد والمشاهد المشرفة أو لغير ذلك ولما لا تأثير في حقيقته.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo