< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 76

 

الدرس ۷٦:

الأمر الرابع: إن کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أم لا؟ بل يتعدد؟

والأقوال المنقولة في المتن ثلاثة:

أحدها: ذهاب بعض العلماء إلی القول بتعدد المأمور به كالأمر و فرع عليه لزوم تعيين أحدها لأنه لو لم يتعين المأمور به عند تعدده بطل.

ثانيها: ذهاب بعضهم إلی عدم تعدد المأمور به و أن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته وهو الذي إختاره الماتن قدس سره وقد تقدم البحث عنه والمختار تعدد الجهات لا الأمر والمأمور به.

ثالثها: ذهاب بعضهم إلی أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره.

أما القول الأول فالدليل على خلافه لإبتناء هذه المسألة بالمقدمة الموصلة لأن الحصص حينئذ متعددة من حصة واجبة كاالوضوء وللصلاة الواجبة ومن حصة مندوبة بإستحباب بإستحباب ناشئ من إستحباب النافلة أو القرائة أو الزیارة فالحصص متعددة إلا أن هذه الحصص لا توجب تعدد الأمر والمأمور به كما تقدم في الأمر الثالث لأن الغايات دخيلة لرجحانه بمحبوبيته ولا تأثیر للجوهرية.

وإنما الكلام من لزوم من لزوم التعيين وعدمه و الصحيح عدم إعتبار التعين وذلك لوجوه:

الوجه الأول إن قصد التعيين شرط عند تعدد الواجبات النفسية كصلاة الظهر في قبال صلاة العصر أو نافلة الصبح قبال فريضته، أو صلاتی الأداء والقضاء فلا مناص من قصد أمرها النفسي، لأن عباديتها من جهة أمرها النفسي إذا قصدت تقع صحيحة فيمتنع القصد إلی غير ما هو المتعين والمتخصص بوقت خاص أو بخصوصية خاصة كالأداء أو القضاء وأما في المقام فقد مر أن قصد الأمر الغيري غير معتبر في صحة الوضوء لعدم كون عبادية الوضوء مستنداً إلی الأمر الغيري وإنما عباديته نشأت عن الأمر النفسي بما أنه طهور ونور. والغايات جهاته في رجحانه ومحبوبيته لا في عباديته.

الوجه الثاني إن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود كان دليلاً على عدم وجود تعيينه لعدم وجود الدليل على التعيين.

الوجه الثالث إنما الواجب متعين في نفسه ولا حاجة إلی التعيين لأن الحصص ممتازة في نفسه كالحصة الموصلة من الوضوء إلی الصلاة الفریضة ممتازة عن الحصة الموصلة إلی قرائة القرآن أو الصلاة النافلة فالطهارة الناشئة من الوضوء جامع للحصص الموصلة و تفرد وتحصص بكل حصة ويمتاز إليه قهراً لأن الطهارة كلي والحصة جزئي و إنطباق الكلي والطبيعي على الجزئي والفرد قهريٌ كما أن الإمتثال عقلیٌ والإجزاء قهريٌ.

وأما مسألة النذر: فالحق عندي أنها خارجة عن محل الكلام؛ لأن البحث في المقام فيما إذا كان المأمور به متعدداً في نفسه، لا من ناحية النذر حيث أن تعدد الوضوء و عدمه تابع لكيفية تعلق النذر وقصد الناذر على هذا انشرح عبارات الماتن قدس سره:

    1. قال السيد رحمة الله عليه إذا نذر أن يتوضأ لقرائة القرآن و نذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد لأن المنذورين متعددان بما أن ينذر وضوءً يوصله إلی قرائة القرآن و وضوءً ثانياً يوصله إلی دخول المسجد فيرجع النذر إلی نذر وضوءين.

وأورد عليه بأن الغايات لا تشرع في الشريعة المقدسة لأن يتعدد الوضوء بل الوضوء الواحد كافٍ في الإتيان بجميع غاياته لحدوث الطهارة بوضوء واحد فإذا فإذن لا يتعدد الوضوء من قِبَل غاياته فكيف يكون النذر صالحاً لتعدد الوضوء لوجوب مشروعية المنذور[1] مع قطع النظر عن النذر[2] .

وفيه أولا ً: إن إستحباب التجديد دليل على مشروعية الوضوء النذري لقابلية الوضوء أن يكمل مزیته ونوره وهذا الرجحان موجب لمشروعية النذر له.

وثانياً: أن طبيعة الوضوء لا يقبل التعدد من حيث أن له طبيعة واحدة وماهية فاردة ولكن النذر إنما تعلق بالفرد لا بالماهية والطبيعة والتعدد في الفرد أمر سائغ شرعاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo