< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 77

 

الدرس ۷٧:

توضیح بقیة عبارات الماتن

2- قال السيد رحمة الله عليه (فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع إمتثال أحدهما ولا أداؤه. )

لأنه نذر وضوءً يوصل إلی المنذور فإذا لم ينوِ الوضوء الموصل لم يأت بالمنذور وإذا لم يأت بالمنذور فقد بقي النذر في ذمته لعدم تحقق الإمتثال والأداء بناءً على عدم التداخل كما هو الحق عندي.

3- قال السيد رحمة الله عليه وإن نوی أحدهما المعين كقرائة القرآن مثلاً حصل إمتثاله و أداؤه ولا يكفي عن الآخر أی دخول المسجد لأن النذر إنما تعلق بالفرد لا بالماهية والطبيعة فقد نذر أن يأتی بفرد من الوضوء لغایة كذا وأیضا نذر أن يأتی بفرد آخر منه لغایة أخرى و الإختلاف والتباين في الخصوصية يلزم أن يقصدهما فرداً فرداً.

4- قال السيد رحمة الله علیه: «وعلى أی حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث» لعدم كون الغايات دخيلة في طهوریة المكلف وبأن كلاً منها سبباً لطهارته وكان متطهراً بل دخیلة في مزيته ورجحانه ومحبوبيته لأن الوضوء نور على نور فلا مانع من نذر المتعدد ليزداد في رجحانه.

5- وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضأً فنذر أیضاً أن يدخل المسجد متوضأً فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوءٌ واحد عنهما لأنه لم ينذر تعدد وجودهما بل أن ينذر قرائة القرآن أو دخول المسجد كان على وضوء، وأما إن يكون وجود كل من هاتين الطبيعتين منحازاً عن الآخر فلم ينذره وهذا كما إذا نذر إکرام العالم ونذر أیضاً إکرام هاشمي من غير أن ينذر تغايرهما في الوجود فإنه إذا أكرم عالماً هاشمياً فقد وفى بنذره.

6- وإن لم ينو شيئاً منها ولم يتثمل أحدهما ولو نوی الوضوء لأحدهما كان إمتثالاً بالنسبة إليه وأداءً بالنسبة إلی الآخر وهذا القول قريب لما مر دليله في الرقم ٥ .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo