< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 78

 

الدرس ۷8:

المسألة ٣٢: دخول الوقت في أثناء التوضوء

إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل؛ ففيه قولان:

ذهب العلامة الى الحكم ببطلان الوضوء والحكم بالإستئناف[1] لأن مقتضى قاعدة ( كل من عليه الطهارة واجبة ينوي الوجوب وغيره ينوي الندب) يمتنع إتصاف الوضوء بالوجوب والإستحباب بل إما متصف بالوجوب أو الندب لعدم تمشي قصد الواجب والمستحب لعمل واحد.

والحق عندي ما ذهب إليه الماتن قدس سره بقوله ( لا إشكال في صحته ) والإشكال من جهتين:

أحدهما توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث[2] لعدم إتمام الوضوء حتى إرتفع الحدث الأصغر والمقدار ألذي غسله لا يرتفع الحدث وعليه الإستئناف لتوجه خطاب( صل الظهر) مثلاً إليه ومقتضاه أن الوضوء بعد دخول الوقت لا يكون إلا واجباً و مانواه لا يكون إلا قبل الوقت.

وفيه أن للوضوء مبنيين:

الأول هو القول بالإستحباب النفسي للوضوء كما هو المختار والوضوء باق على إستحبابه بعد الوقت ولم يتبدل الى الوجوب ويجوز للمكلف أن يُأتي العمل المستحب إذا قصده قبل دخول الوقت وإذا لم يقصده بل قصَد القربة مطلقاً فيجوز أن يعمل الواجب عند دخول الوقت.

الثاني: هو القول بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري فكذلك لا إشكال في صحته لأن المكلف لم يقصد من وضوئه إيصاله الى الفريضة فوضؤه باق على إستحبابه والكلام هو الكلام.

ثانيهما: أن الطهارة واحدة لا يكون بعضها واجباً وبعضها مندوباً لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين[3] .

وفيه أنه منقوض بالمندوب ألذي يجب بقاءً كما في الحج المندوب لأنه بعد الدخول والشروع فيه يجب إتمامه وكذا إذا بلغ الصبي في أثناء العبادة وكذا نذر إتمام المستحب بعد الدخول فيه لأنها حين دخوله فيها مستحبة و في الأثناء يتصف بالوجوب فلا إشكال في صحته.

إنما الكلام في إتصاف الوضوء بعد دخول الوقت بالوجوب فالأقوى عدم إتصافه بالوجوب وإن قال به السيد في المتن وذلك لان للوضوء كما مر أمراً ندبياً نفسياً يتوضأ بقصد القربة مطلقاً قبل الوقت وبعده، لكن العقل يحكم بأن هذا المستحب اذا كان مقدمة للواجب فقد صار واجباً غيرياً لإشتراط الواجب به وقصد به التوصل الى الواجب فتأمل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo