< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 79

الدرس ۷٩:

قال السيد رحمة الله عليه « عند إتصاف الوضوء بالوجوب والإستحباب بأنه لو أراد نیة الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله» عن المحقق الثاني الكركي خلافه حيث قال: « ويحتمل الإتمام بنیة الوجوب لأصالة الصحة في ما مضى و العمل بمقتضى الخطاب فيما بقي ولا يخلو من قوة ويحتمل بناء ما بقى على ما مضی[1] بالوقوع النیة في محلها على الوجه المعتبر وهو أضعفها[2] و العمل على الأول[3] يعني الإستئناف ألذی تقدم إختیاره في القواعد .

ومما ذكرنا يظهر إشکال المبنيين أی مبنى السيد والمحقق لأن إتصاف الوضوء الواحد بالوجوب و بعض أجزائه بالإستحباب غير صحيح لأن ملاك الإستحباب باقٍ يصح إتمامه بقصد هذا الأمر الإستحبابی النفسي والوجه في بقاء الملاك، هو الكون على الطهارة، يجوز أن يديمه ولا يقطعه كما هو الحق.

المسألة ٣٣: فروع نیة الوجوب والإستحباب في الوضوء

الفرع الأول أن نقول بإتصاف الوضوء بالوجوب كما إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً ولم يكن عازماً على إتیانها فعلاً فتوضأ لقرائة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب وان لم يكن الداعی عليه الأمر الوجوبي لأنه أقوى الملاكين؛ بناء على وجوب المقدمة للواجب مطلقاً أی الموصلة وغيرها ولو أنكرنا وجوبها فالوضوء مستحب من حيث أن للوضوء أمراً ندبياً نفسياً ولا يتصف بالوجوب.

الفرع الثاني يأتي هذا الفرع متفرعاً على الفرع السابق بناءً على أنه أراد قصد الوجوب والندب فلابد أن يقصد الوجوب الوضعي والندب الغائي ولا يأتي بغایة واجبة فقط أو بغایة مندوبة فقط وهذا أیضاً مبني على وجوب المقدمة مطلقاً ولا نخصصها بالموصولة لعدم قصده إلی الواجب أو الندب فرداً فرداً.

إن قلت: لِمَ لا يتمكن من أن يقصد الإستحباب الوضعي؟

قلت: لعدم كون الوضوء مستحباً حيث فرضنا إن مقدمة الواجب واجبة.

نعم من لوازم قصد الندب الغائي أن يقصد الندب الوضعي أیضاً كما لا يخفى.

 


[1] یعنی إتمامه بقصد الإستحباب.
[2] أی أضعف الوجوه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo