< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 80

الدرس 80 :

الفرع الثالث أن يكون الوضوء متصفاً بالوجوب والإستحباب كما قال به السيد «ولكن الأقوى.....» وهو أحد صغريات جواز الإجتماع لأن الأصحاب عنونوا مسألة جواز إجتماع الأمر و النهی وعدمه بعنوان جواز إجتماع حكمين متنافيین في شيء واحد، وجعله من صغرياتها إجتماع الكراهة والوجوب أو الإستحباب والكراهة والماتن قدس سره نفی المانع من إجتماع الوجوب والإستحباب فلا مانع من أن يحكم بإستحبابه بعنوان کقرائة القرآن و بوجوبه بعنوان آخر كالصلاة الواجبة.

هذا ولكن علق عليه بتعليقات متعددة:

الف: قال السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا مبنی على عدم إعتبار الإيصال في إتصاف المقدمة بالمطلوبيته الغيرية على القرب به وهو خلاف التحقيق.

ب: السيد الخميني قدس سره لا يتصف الوضوء الا بالإستحباب.

ج: عن السيد الگلپايگاني رحمة الله عليه الوضوء ليس في الفرض الا واجبا نعم نعم يمكن ان يقال فيه بقصد الغایة المندوبة أیضاً.

والحق عندي أن الأمر الإستحبابی يحمل على الإرشاد إلی أفضل الأفراد كالأمر الإستحبابی بالصلاة جماعة أو في المسجد فلا يكون في مثل ذلك أمر إستحبابي ووجوبي حتى يلزم إجتماع الحكمين الفعليين المولويين و محل النزاع في مسألة الإجتماع هو الحكمان المولويان لا كل حكمين ولو لم يمكن أحدهما أو كلاهما مولوياً فالحكمان المولوي والإرشادي لا إشکال في جواز إجتماعهما فلا بأس بكون الأمر بإتیان الصلاة جماعة إرشادياً وكذلك المقام[1] .

وما قيل بإندکاک الإستحباب في الوجوب و الحكم بوجوب الوضوء كما ذهب اليه السيد الخوئي[2] رحمة الله عليه مخدوش لعدم كون الأمر بالإستحباب مولویاً فعلياً أو يكون، لکن الوجوب آکد من الإستحباب ولم يندك بناءً على القول بتضاد الأحكام في المبدأ لا في المنتهى كما هو مختاره ومختارنا.


[1] منتهی الدرایة، ج3، ص225.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo