< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 81

 

الدرس ۸۱:

المسألة ٣٤: إستعمال الماء للوضوء عند الضرر

للمسألة ثلاثة فروع:

فرع الأول: ما إذا إستعمل الماء للوضوء بأزيد مما يجزئ من الغسل مضراً فقد حكم الماتن قدس سره ببطلان الوضوء لو زاد بأن صب الماء مرة واحدة زائداً على أقل ما يجزئ في وضوئه وذلك لأجل أن الإضرار بالنفس حرام و مبغوض للشارع والمبغوض لا يكون قابلاً للتقرب بل هو مبعدٌ عن المولى.

الفرع الثاني: ما إذا كان إستعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل ما يجزئ بأن غسل كلاً من مواضع الوضوء أولاً بأقل المجزئ ثم صب عليه الماء زائداً بنحو كان الزائد مضراً في حقه فقد حكم الماتن قدس سره وجمع من الفقهاء بالصحة لأن إستعمال المضر خارج عن المأمور به فلا يكون موجباً لبطلانه.

ولكن الحق يشكل من جهة اللزوم المسح بالماء الجديد إلا إذا كان غسل الزائد في الوجه فقط أو في اليد اليمنى و أما إذا كان في اليد اليسرى فقد تحقق المسح بالماء الجديد فالوضوء من هذه الجهة باطل. بلا فرق في ذلك بين علمه وجهله ونسيانه.

الفرع الثالث ما إذا كان أصل إستعمال الماء مضراً ولم يرتبط بالأقل والزائد وتوضأ جهلاً أو نسياناً فالحكم ببطلانه عندي هو الأقوى والأظهر كما تقدم في الشرط السابع من شرائط الوضوء لعدم الملاك للأمر بالتوضئ بل الملاك للأمر بالتيمم لكون الوضوء الضرري فاقداً للملاك فيبطل.

ولكن الماتن أفتى سابقاً بالصحة حيث قال ولو كان جاهلاً بالضرر صح وان كان متحقق في الواقع. لعدم العلم بالنهي وعدم إلتفاته إلی النهي حتى لا يتأتي منه قصد القربة ولكن حكم الماتن قدس سره في المقام بالبطلان معللاً بأنه مأمور بالتيمم والصحيح ما أفاده هيهنا.

و دعوی أن النسيان يرفع الحرمة الواقعية فالوضوء حين النسيان غیر محرم في حق الناس واقعاً ومع إباحة الفرد وعدم حرمته لا مانع من أن تتطبق عليه الطبيعة المأمور بها[1] مجازفة لان الوضوء الضرری فاقد للملاك واقعاً سواء علم الضرر أو نسيه أو جهله فكيف ينطبق عليه الطبيعة المأمور بها.

و أما أنه مأمور بالتيمم فلما تقدم في الشرط السابع نصوص واردة في موارد خاصة من الخوف على النفس للعطش أو المرض أو إشتداده فراجع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo