< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 83

 

الدرس ۸۳:

المسألة ٣٧: الشك في الحدث بعد الوضوء .

والمسألة ذات صور:

الأولى: ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء بسبب خروج رطوبة مشتبهة و بين البول والمذي ونحوه قبل الإستبراء فلابد من أن يبنى على أنه بول وأنه محدث فيجب عليه الوضوء للروايات المتقدمة في مبحث الإستبراء ( المسألة الثامنة ) الدالة على ذلك.

الثانية: ما إذا شك في الوضوء بعد الحدث من جهة تحقق رفع الحدث وعدمه فحينئذ يبنى على بقاء الحدث للإجماع كما عن العلامة[1] وغيره بل قيام إجماع المسلمين كما عن صاحب المدارك [2] بل كونه عُد من ضروريات الإسلام كما عن المحدث الأسترآبادي[3] والمستفادین الشك في دليل الإستصحاب هو خلاف اليقين سواء كان الشك وهماً أو ظناً غير معتبر ولذا كان الظن غير المعتبر كالشك.

ويشهد له صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه[4] .

وجه الشاهد أن الإمام عليه السلام ألحقَ الظن غير المعتبر في حكم الشك وحَكم عليه السلام بعدم إعتنائه حتى يقطع بحدثه.

الثالثة: ما إذا علم بكل من الطهارة والحدث إلا أنه شك في المتأخر والمتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما وهي تسمى بتوارد الحالتين وله باب واسع في الفقه والمشهور هو الحكم بوجوب الوضوء بل الشهيد نسب هذا الى الأصحاب[5] وهو يشعر بالإجماع العملي علی ذلك وهو المختار.

وذلك لقاعدة الإشتغال لأنه عالم بإشتغال ذمته بالصلاة مع الوضوء، ولا علم له بالطهارة والوضوء على الفرض فلا بد من أن يتوضأ تحصيلاً لليقين بالفراغ و هو الذي يعتبر عنه بأن إشتغال الذمة اليقينی يقتضي البرائة اليقينية. ولا خلاف في هذه القاعدة هنا لأن المقام كان من قبيل الشبهة الموضوعية مع العلم بالإشتغال وإنما الخلاف بين المحدثين والأصوليين في الشبهة الحكمية فراجع في الاصول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo