< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 89

 

الدرس 89:

ثانيهما: إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قال السيد رحمة الله عليه وأما الأولى فالأحوط إعادتها وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.

أما وجه الصحة فلأن السيد و أتباعه قائل برافيعية الوضوء التجديدي للحدث على تقدير المصادفة ولكن سبب رفع الحدث مجهول عنده وأن الطهارة حصلت بالوضوء الأول أو الثاني.

وأما وجه الأحوط في إعادة الصلاة الأولى فلأجل تعارض القاعدتين في الوضوئين لكون الشك في صحة الصلاة مسبباً عن الشك فيهما[1] فتتعارض القاعدتان فتتساقطا ويرجع الى قاعدة الإشتغال.

ولكن قد إتضح عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة فقد بقيت قاعدة الفراغ فی السبب أى الوضوء بلا معارض، والوجه في عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة أن الظاهر من الروايات الفراغ إختصاص القاعدة بما إذا لم تكن الصورة العمل محفوظة حال الشك بأن يحتمل ترك الصورة أو زیادة الجزء أو ترك الشرط وأما إذا علم أن الصلاة وقعت تامة الأجزاء والشرايط و صورة العمل كاملاً محفوظة وكان غافلاً أو شاكاً فلا تشمله القاعدة.

نعم إذا أحتمل أنه الذاكر في أثناء العمل ولم يعتنأ إليه فالأحوط إعادة الصلاة الأولى أو الثانية على ما تذكر وإلتفت، وفي المقام مباحث آخر لم يسع الوقت الى إلقائها وبحثها مفصلاً.

وقد عرفت أن العلم الإجمالي ببطلان أحدهما مما لا أثر له والحق عندي إعادة الصلاة الأولى والثانيه للإشتغال لعدم الأصل المحرز للطهارة فعليه الاحتياط.

 


[1] أي في الوضوئين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo