< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 90

 

الدرس 90:

المسألة ٤٠: العلم بتحقق الحدث بين الوضوئين والصلاة بعدهما

قال السيد إذا توضأ وضوئین وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية لأنه يرجع الى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما وذلك لأن الوضوء الأول معلوم الإنتقاض سواء وقع الحدث بعده أم بعد الوضوء الثاني والوضوء الثاني محتمل الإنتقاض للجهل بتقدمه على الحدث وتأخره للإحتمال أن يكون الحدث واقعاً قبله وبعد الوضوء الأول فالوضوء الثاني غير مرتفع كما يحتمل إرتفاعه لإحتمال وقوع الحدث بعد الوضوء الثاني فيندرج هذا الفرد تحت قاعدة توارد الحالتين والمفروض هو الجهل بتاريخهما فيتعارض الأصلان على تقدير جريانهما والمرجع حينئذ قاعدة الإشتغال بالنسبة الى الوضوء فيجب.

وهل يمكن التمسك بالقاعدة الفراغ بالنسبة الى ما أتى به من الصلاة؟

فقد ذهب الاكثر الى جريانها نظراً الى أنه قد أحرز طهارته حال صلاته وأنها بعد الحدث فصلى مع الطهارة وإنما حصل الترديد في التقدم والتأخر بعد الصلاة ولا معارض للقاعدة فلا مانع من الأخذ بعموم دليلها.

المسألة ٤١: إذا توضأ وضوئین وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما[1] ، تعرض الماتن قدس سره الى جهات عديده:

الجهة الأولى وجوب الوضوء للصلوات الآتية للقطع بإنتقاض الوضوء الأول سواء الحدث بين الوضوئين أو بعدهما و عدم القطع بإنتقاض الوضوء الثاني لأنه أمر محتمل إذ لو كان الحدث بعد الوضوئين فهو منتقض أيضاً وإن كان بينهما فلا ينتقض والترديد باق هناك ولا وجه ولا سبب لرفع الترديد والشك إلا إن توضأ للصلوات الآتية حتى يتيقن أنه المتوضئ.

الجهة الثانية وجوب إعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد كصلاتی المغرب والعشاء والدليل على ذلك مضافاً الى كونه إجماعياً مما لا خلاف فيه هو العلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين المختلفتين، فيجب الإحتياط بإعادة كلتيهما بلا فرق بين إختلافهما سواء كانا الأدائيتين أو القضائيتين أو المختلفتين.

وما قيل في إقامة الدليل على إعادتهما من أن قاعدة الفراغ في كل من الوضوئين معارضة بجريانها في الآخر فيتساقطان ولا يمكن الرجوع الى البرائة لأن المورد مورد الإشتغال[2] غير سديد لأن العلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين مانع عن جريان القاعدة حتى تعارضتا، وقد قرر في الأصول أن العلم الاجمالي يمنع حجية أدلة قاعدة الفراغ ولا يمنع عن ظهورها، بل موجب لإسقاط الأدلة عن الحجية والدليلية فتبصر[3] .

 


[1] قبل إتيان الصلاة، وإلاّ فلا يجب إعادة الصلاتين، سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل.
[3] فظهور قاعدة الفراغ هنا جار في المقام إلى أن العلم الإجمالي يسقطها عن الحجيّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo