< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 91

 

الدرس 91 :

إن قلت إن إستصحاب بقاء الطهارة الأولى الى زمان الصلاة الأولى موجباً لصحة الصلاة الأولى لأن التاريخ الصلاة الأولى معلوم وهو ما بين الوضوئين وإنا نقطع بتحقق الطهارة بالوضوء الأول للعلم بوقوعه صحيحاً وإنما نشك في إستمرار تلك الطهارة الى زمان الصلاة الأولى أو الى زمان الوضوء الثاني وعدمه لإحتمال تخلل الحدث بينه وبين الصلاة الأولى فنستصحب بقائها الى زمان الطهارة الثانية وعدم حدوث الحدث الى ذلك الزمان وبه يحكم بصحة الصلاة الأولى لا محاله.

قلت إن العلم الإجمالي بإنتقاض أحد الوضوئين يمنع من جريان إستصحاب بقاء الطهارة وإن المكلف علم إجمالاً بإنتقاض أحد اليقينين والحكم بالصحة الصلاة الأولى وفساد صلاة الثانية ترجيح بلا مرجحٍ، بل يستلزم مخالفة إحتماليةً، والإحتياط يرده إذا امكن رفعها إذ يعلم وقوع إحدى الصلاتين مع الحدث فلازم إحراز اليقين التفصيلي لقاعدة الإشتغال.

الثالثة قول السيد رحمة الله عليه: وإلا أي و إن لم تكن الصلاتان مختلفتين في العدد يكفي صلاة واحدة كما إذا توضأ وأتى بالصلاة الظهر ثم توضأ واتى بالصلاة العصر أو العشاء بقصد ما في الذمة في المتحدتين إما جهراً فيما إذا كانتا جهريتين وإما إخفائیتين فيما إذا كانتا إخفائيتين والوجه فيه هو القطع بفراغ الذمة لأجل إنطباق ما هو المعلوم بالإجمال على صلاة واحدة بلا خفاء.

كما إذا أتی بصلاة رباعیة واحد إخفاتاً بناءً على أنها إخفائيتين أو جهراً بناءً على أنها جهريتين وهي كافية لأنه علم ببطلان إحدى الصلاتين لا كلتاهما.

الرابعة كون المكلف مخيراً بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين كما إذا توضأ وأتى بالصلاة العصر ثم توضأ وأتى بصلاة العشاء وهذا هو المشهور وخالفه السيد الخوئي رحمة الله عليه وقال: بل تجب إعادة خصوص الثانية جهراً إن كانت جهريةً وإخفائية إن كانت الإخفاتية لأن إستصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين أی الحدث والطهارة والصلاة الأولى صحيحة والثانية باطلة والإتيان بالثانية كافية كما هو الأمر ظاهر.

وأما استناد المشهور فهو بروايات ثلاث:

منها: محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا [1] .

تقريب الإستدلال بذلك أن الإمام عليه السلام لم يوجب التكرار في الرباعیة مع إحتمال أن تكون الفائتة جهرية وأن تكون إخفائیة وهذا معنى التخيير عند دوران الأمر بينهما.

ومنها أیضاً ما رواه الشيخ قدس سره وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط مثله.

والروايتان وإن كانت مرسلتين إلا أنهما معتبرتان لأن الراوي إذا كان غير مذكور في السند، واحداً كان أو إثنين في الرواية مرسلة ولم تكن قابلاً للإستناد ولكن إذا روى الراوی عن غير واحد فهو كاشف عن كون الروایة معروفة متواترة أو ما یقرب منها عند الرواة كما ترى في الروايتين المذكورتين في المقام، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما لأن علي ابن أسباط ينقلهما عن غير واحد عن الصادق عليه السلام.

وما قيل في دلالتهما من أنهما قابلتان للمناقشة لإختصاصهما بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التعدي عنها الى غيره كأمثال المقام[2] غير تام لأن الحكم المذكور أي التخيير هو مقتضى إطلاقهما من حيث أن الإمام عليه السلام أوجب الرباعیة ولم يعينها إخفائية أو جهرية ولا قرینة على إنصراف الظهور الى المورد الخاص وإثباته دون خرط القتات.

ومنها مرفوع الحسين بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى[3] .

واطلاق الروایة تقتضي التخيير بين الإجهار والإخفات لأنه عليه السلام لم يوجب التكرار معهما أی الإجهار و الإخفات.

ولا مجال هنا لقاعدة الإشتغال والإحتياط بأن يصلي إحداهما جهراً والأخرى إخفاتاً الإشتغال إنما هو في سقوط التكليف لا في ثبوته والمفروض أن الشك هنا يكون في أصل ثبوت التكليف.

ومع ذلك كله؛ الأحوط في مثل المقام أیضاً إعادة كلتا الصلاتين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo