< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 93

 

الدرس ٩٣:

الفرع الثاني ما إذا كانت إحدی الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فقد أفتی السيد رحمة الله عليه بصحة الصلاة الواجبة لقاعدة الفراغ وقوى عدم جريانها فقد حكم بوجوب إعادة الواجبة وإستحباب إعادة النافلة

وأما وجه جريان قاعدة الفراغ في الواجبة فلأجل أنها بلا معارض، لعدم كون مقابلها إلزامیآ حتى تجري قاعدة الفراغ في النافلة فتعارضا وتساقطا ولذا قال لا يلزم من إجراء القاعدتين في الواجبة والنافلة طرح تكليف منجز لأنه غير إلزامی ولا يجب تداركه.

وأما وجه أقوائیة عدم جريان القاعدة في الواجبة هو العلم الإجمالي بوقوع الحدث بعد أحدهما؛ ومقتضى العلم الإجمالي المنجز ترتيب الأثر الشرعي على أي تقدير غایة الأمر تكون إعادة الواجبة واجبة وإعادة المندوبة تكون مندوبة.

إن قلت: لا يترتب على العلم الإجمالي أثر في المقام لأن الأمر دائر بين الإلزام وغير الإلزام، ولا أصل في الطرف غير الإلزامی والأصل فی الطرف الإلزامی باقٍ بلا معارض، وأنما العلم الإجمالي إذا جرت الأصول في أطرافه وتساقطت بالمعارضة يتنجز وإلا فلا.

وأما وجه عدم جريان البرائة الشرعیة فلأجل أن حدث الرفع لا يجري في الأحکام الغير الإلزامیه لعدم وجوب الإحتیاط فيها حتى يرفع وجوب الحكم المشكوك.

وأما وجه عدم جريان البرائة العقليه فلأنها تجري في الحكم الإلزامی من حيث أنه يحتمل في تركه أو في فعله العقاب وحيث أن المورد من مصاديق قاعدة قبح العقاب بلا بيان فقد جرت البرائة العقليه وليس في مخالفة غير الإلزامی عقاب.

وبالنتيجه فالبرائة الشرعیة والعقليه تجري في رفع الحكم المحتمل الإلزامی من غير معارض ولا يترتب أثر للعلم الإجمالي.

قلت: العلم الإجمالي منجز لعدم جريان الأصول في أطرافه أو جارية لكنها بالتعارض تسقط والسيد ذهب الى عدم التعارض والتساقط في صدر كلامه حيث قال: فيمكن أن يقال: بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة وفي آخر كلامه قوّى عدم جريان القاعدة للتنجز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في أطرافه وهو الحق عندي كما قرر في الاصول.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo