< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 94

 

الدرس ٩٤:

المسألة ٤٣: حكم المتوضئ إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما.

 

قال السيد رحمة الله عليه : إذا كان متوضأً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدّم وأن المقدّم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا كان تأريخ الصلاة معلوماً لجريان إستصحاب بقاء الطّهارة أیضاً إلى ما بعد الصلاة.

و أشكل عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه: بأن لا وجه لما صنعه(قدس سره)من الجمع في المسألة بين قاعدة الفراغ إستصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الصلاة، لأن القاعدة حاكمة على الإستصحاب كما لا يخفى.[1]

ثم في آخر تفصيل كلامه بأنه لا خصوصیة بالصورة العلم بتاريخ الصلاة كما ذكرها في المتن بحسباني انها هي التي يجري فيها الإستصحاب المذكور دون غيرها[2] .

وفيه أن صورة العلم بتاريخ الصلاة لها خصوصیة وهي عدم جريان إستصحاب عدم ظهور الصلاة صحیحة حتى يعارض إستصحاب بقاء الطهارة لمعلومیة تاريخ حدوث الصلاة ومجهولیة تاريخ وقوع الحدث هل هو صادر قبل الصلاة أم بعدها؟ فيجري إستصحاب بقاء الطهارة بلا معارض[3] مضافاً الى أن قاعدة الفراغ في المقام لا تكون حاکمة على الإستصحاب بل هي تدل على صحة الصلاة أیضاً ويؤيده مؤدی الإستصحاب وقد قرر في الأصول حکومة الحاكم إذا كان لدليل المحكوم ضيق أو وسع، و الحال في المقام لا ضيق له ولا وسع لأن الموضوع في هذه الصورة أمر معلوم والصلاة والحدث لا يعلم تقدمهما.

وأما سائر الصور فقد تقدم في المسألة السابعة والثلاثين فراجع؛

    1. ما إذا كان تاريخ الحدث والصلاة مجهولتين.

    2. أو تاريخ الصلاة معلوماً وتاريخ الحدث مجهولاً.

    3. أو كان تاريخ الحدث معلوماً وتاريخ الصلاة مجهولاً فيحكم فيه بصحة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في كل هذه الصور ولا يجري الإستصحاب.


[3] بخلاف ما إذا علم تاريخ موت المورث والوارث والشك في تقدمهما وتأخرهما وكان الأثر الشرعي مترتباً على عدم أحدهما في زمان الآخر. فإن إستصحاب عدم موت المورث الى زمان حياة الوارث یعارض إستصحاب عدم موت الوارث الى زمان حياة المورث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo