< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 95

الدرس ٩٥:

إذ لا معارض لها فقد تقدم شرحه.

المسألة ٤٤: إذا تردد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب.

وفيها فرعان: الفرع الأول: ما إذا تيقن بترك جزء الوضوء بعد الفراغ منه ولا يعلم أنه الجزء الوجوبي أو الأستحبابي حكم المصنف رحمة الله عليه فيه: بأن الظاهر هو الحكم بالصحة الوضوء لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض لعدم جريانها في الجزء الأستحبابی من حيث أنه غير إلزامي لأنه لا أثر لقاعدة الفراغ بالنسبة الى غير الإلزامي والمراد من الأثر هو الأثر العملي أعني ما يكون مقتضياً للفعل أو الترك ولو على نحو الإقتضاء الإستحبابي وإذا ترك الجزء المستحبی لم يصدق عليه من أنه تارک لعدم قابليته للتدارك كما إذا ترك المضمضة أو الغسلة الثانية في وضوئه لأنه قد خرج وقته وإنما هو يستحب في الوضوء ولا محل له بعد ذلك، كالنوافل المبتدئة بخلاف غير المبتدئة يصدق عليها أن المكلف تارك.

وكذلك لا أثر للعلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي إنما ينجز التكليف فيما إذا جرت الأصول في أطرافه وتساقطت بالمعارضة وإحتمال التكليف باق ولا مؤمن له من العقاب وهذا الإحتمال يقتضي الإحتیاط لقاعدة الإشتغال والمقام أجنبي عن هذا لأن قاعدة الفراغ تجري في الجزء الواجب بلا معارض كما مر شرحه.

الفرع الثاني: إذا توضأ وضوءاً لقرائة القرآن و توضأ في وقت آخر للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوئين حكم الماتن رحمة الله عليه أیضاً بجريان القاعدة في الواجبة بلا معارض معللاً بعدم أثر عملي للقاعدة بالنسبة الى القرآءة.

والحق أن إطلاق كلامه مورد للمناقشة لأنه لو توضأ لقرآءة القران ولم يحدث قبل أن يقرأ علم إجمالاً بفساد وضوئه أو فساد وضوء تقدم منه لصلاة فريضة حاضرة فلا تجري قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة للعلم الإجمالي بفساد أحد الوضوئين وقد مر سابقاً وجوب إعادة الصلاة.

نعم ظاهر الفرض الذي جعله نظیراً للمقام صورة ما وقع الوضوء الثاني بعد الحدث ولذا نحتاج الى تصحيح الصلاة الواقعة بعد الوضوء الثاني الى قاعدة الفراغ.

المسألة ٤٥: الشك في بعض أفعال الوضوء قبل الفراغ.

وفيها أمران الأمر الأول: إذا يتيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو من شرائط الوضوء فإن فاتت الموالاة یحكم ببطلانه لفقدان الشرط من شرائط الصحة وهو الموالاة وأما إذا لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما يعده وأنه مذهب الأصحاب كما عن الشهيد فی الذكرى وأنه إجماعي كما إدعى في شرح المفاتيح حكاه السيد الحكيم عنها في مستمسكه فراجع.

على أن المسألة كانت منصوصة وذلك لأجل تصریح الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة بذلك في الوضوء: (وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ) [1]

وأما أصل الرجوع فلا يحتاج الى الدليل لأنه ضروري لأجل ان فوات الجزء يوجب فوات الكل.

الأمر الثاني صور الشك في بعض أفعال الوضوء.

إنما الشك في بعض أفعال الوضوء علی ثلاث صور:

الصورة الأولى فيما إذا كان الشك في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده وذلك للنص وهو صحيحة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسلة، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء الحديث[2] .

حيث نصت على وجوب الرجوع الى الجزء المشكوك فيه في الوضوء ما دام لم يفرغ عنه وهذه الصحيحة بما أنه إتفاقية لم يكن الإجماع المدعى به تعبدياً بل الإجماع كان مدركياً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo