< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 98

 

الدرس ٩٨:

الصورة الثانية: وهي صورة الشك بعد الفراغ وهذه على ثلاث فروع:

الفرع الأول ما إذا شك في ما إذا شك بعد الفراغ في صحة عمله وفساده مع عدم امكان التدارك لفواة الموالاة فلا شك في صحة عمله لقاعدة الفراغ لأن هذا المورد مجراها كما عرفت سابقاً أن المراد من الفراغ هو الفراغ عن ذات العمل والصورته وصورته الا الفراق عن العمل الصحيح والشك بعد الفراغ مع عدم امكان امكان التدارك لجزء المشكوك يصدق انه الفراغ واقعا عن كما هو الحق.

الفرع الثاني ما إذا كان الشك بعد الفراغ في شيء من ٱجزائه غير الجزء الاخير بني على الصحة لأن المعروف بين أصحابنا جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة أیضاً ونقل الإجماع عليها مستفيض أو متواتر وتدل عليه نصوص كثيرة معتبرة.

منها: صحیحة زرارة المتقدمة وروایة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه[1] .

و منها : موثقة بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشك بعدما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك[2] .

وغيرها الدالة على عدم إعتبار الشك فيما إذا شك بعدما يتوضأ لأنه قد مضى طهوره أو حينما یتوضأ أذكر منه حينما يشك لأن کلمة «يتوضأ» فعل مضارع وظاهره إشتغاله وتلبسه بالوضوء ما دام لم يدخل عليه أداة الإستقبال والتأخير كسوف والسين والمعتضدة بالسيرة القطعية وبناء العقلاء. لتحقق الفراغ بفعل الجزء الأخير بالنظر العرفي وصدق التجاوز والمضي العرفي معتبر فلا نشك في إعتباره ولذا بني على الصحة.

وقد يعارضهما بعض الروايات المعتبرة :

ما ورد في صحیحة زرارة من قوله عليه السلام فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه[3] .

وجه المعارضة: أن المستفاد من هذا الخبر صدق الفراغ أن يدخل في حالة أخرى غير حالة الإشتغال بالوضوء.

ومورد المدار في عدم الإعتناء بالشك أي لابد أن يكون في حال غير في حال غير حال الوضوء حال كون الروايتين المتقدمتين تدلان على أن مداره أي يمضي ويتجاوز وفارغ عن الجزء الأخير من أعضاء الوضوء وهو المدار في عدم الإعتناء بالشك والتنافي بينها على مدار صدق الفراغ.

والحق عند اهل الحديث والفقه أن ظاهرالذيل تصريح لمفهوم الصدر لقوله عليه السلام «وإذا كنت قاعداً على وضوءك الى قوله عليه السلام ما دام ما دمت في حال الوضوء ومنها ومعناها انه ما دام مشتغلا بالوضوء يعتنى بشكه فمفهومها انه ما دام فارغاً من الوضوء ولا يكون مشتغلاً بالوضوء لا يعتنى بشكه.

وفي دوران الأمر بين تصرف الذيل والصدر واشتهر أن التصرف في الذيل أولى منه مع أن الظاهر إن قوله عليه السلام «وفرغت» تفسير للقيام من الوضوء أي لا يشتغل بالوضوء كما أن القعود على الوضوء المذكور في صدر الروایة يراد منه الإشتغال بالوضوء و قوله عليه السلام «حال أخرى» ظاهر الى حال غير الإشتغال بالوضوء فالمدار في صدق قاعدة الفراغ في هذا الحديث هو المدار في الروايتين المتقدمتين فلا تتنافي بينها لعدم كونه في حال الوضوء.

ومنها موثقة ابن يعفور المتقدمة لدلالة ما في صدر الموثقة وقد خلت في غيره على إعتبار الدخول في غير الوضوء في جريان القاعدة وينافي ظاهرها الروايتين المتقدمتين حيث دلنا على جريان القاعدة إذا شك بعد ما يتوضأ من دون إعتبار الدخول في الغير.

ومما ذكرنا يظهر عدم التنافي بينها لأن الموثقة أجنبي عن القاعدة بل الظاهر منها الشك في صحة الموجود وضمير «غيره» يرجع الى الشيء لا الى الوضوء وبقية المحامل أیضاً يفسرها ويرفع تنافيها فراجع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo