< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 99

 

الدرس ٩٩:

الفرع الثالث: ما إذا شك في الجزء الأخیر في أنه أتی بالجزء الأخیر أم لم يات به وهذا الشك إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام عن محل الوضوء أفتى السيد رحمة الله عليه بصحة الوضوء وإن كان الشك قبل ذلك أتی به إن لم تفت الموالاة الا إستأنف.

وهذا التفصيل يبتني على الإشکال فيما يتحقق الفراغ به؟ هل المدار فی تحقق الفراغ حصول اليقين بالفراغ آنا ما وإن إرتفع بعد ذلك بحدوث الشك في مطابقة يقينه للواقع وعدمها؟ مثلاً شك في إتیانه بالجزء الأخیر أم لا وهذا هو الذي يعبر في الأصول عنه بقاعدة اليقين.

أو إشتغاله بفعل آخر وإنتقاله الى حال أخرى ولو بطول الجلوس أو الإنصراف عن الجزء الأخیر بالقيام عن محل الوضوء أو يفرق بين الجزء الأخیر وغيره فيعتبر الإنتقال عن المحل أو ما في حكمه كطول الجلوس في الأول دون الثاني وجوه بل اقوال:

الأول: عن الفاضل الهندي « وعندي ان الإنتقال بحكمه كطول القعود يعتبر في الشك في آخر أعضاء في آخر الأعضاء دون غيره.»[1]

و عن الصدوق رحمة الله علیه « ومن شك في شيء من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ومن قام عن مكانه ثم شك في شيء من وضوئه فلا يلتفت الى الشك الا أن يستيقن .»[2]

الثاني: وقوى العلامة في نهایة الأحكام تعليق الأعادة والرجوع وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الإنتقال عن ذلك المحل[3] .

وذهب المشهور الى وجوب تحصيل تحصيل اليقين الطهارة لا الإنتقال كما تقدمت الرواية عن ابي جعفر عليه السلام فلیست الطهارة كالصلاة في عدم الإلتفات الى الشك في فعل منها إذا إنتقل الى فعل آخر.[4]

الثالث: واختار في الجواهر إعتبار أحد الأمرين وهو إما إنتقل عن المحل أو ما في حكمه أو حصول اليقين بالفراغ.[5]

الرابع: الإنصراف من الوضوء ويدل عليه كلمات الشيخين ومختار السيد الخميني والمكارم الشيرازي و غیرهم و هو عن الشيخ المفيد رحمة الله عليه « فإن عرض له الشك بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت.»[6] واحتمله الشيخ وقال « ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد، فإن شك في شيء من أعضاء الطهارة في هذا الحال أعاد عليه وعلى ما بعده ومتى شك فيه أو في شيء منه بعد إنصرافه من الوضوء لم يلتفت اليه.»[7]

الخامس: واستفاد منه شيخنا الأعظم رحمة الله عليه أنه يعتبر في الوضوء إحراز أفعاله وإحراز وجودها على الوجه الصحيح فیستأنف عند الشك في الأجزاء والشروط كذلك وإحراز بقاء صحتها الى حين الفراغ فیستأنف مع الشك في بقاء الصحة بل الشك في بقاء الصحة الأجزاء السابقة راجع الى الشك في وجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح. وقال الشيخ رحمة الله عليه أیضاً في آخر كلامه وكيف كان فلا بد في إحراز الفراغ عند الشك في الجزء الأخير من الإنتقال الى حاله مترتبة على الوضوء عادةً أو شرعاً لا كل فعل إذ الأفعال الغير المنافية للإشتغال بالوضوء لا يكون أمارة على الفراغ.

وإنما الإختلاف بين المحشيين على العروة الوثقى في الكتب الفتوائيتهم وإستدلاليتهم بحسب الأقوال والوجوه المذكورة نذكرها مختصراً.

عن السيد الخوئي والتحقيق أنه يعتنى بالشك حينئذ ولا تجري فيها قاعدة الفراغ لان جريان القاعدة في هذه الصور يبتني على أحد امور امور ثلاثة:

أحدها اليقين بفراغه عن الوضوء حجة وهو المعبرعنه بقاعدة اليقين وقد قرر في الأصول في بحث الإستصحاب من أنه لا دلالة لشيء من الأخبار على حجية قاعدة اليقين.

ثانيها الظن النوعی كاف في فراغه عن الوضوء وهو أیضاً لا دليل على إعتباره.

ثالثها أن الفراغ هو الفراغ الإعتقادي البنائي لعدم إمكان إرادة الفراغ الحقيقي عن العمل ومن حيث أنه لا يصدق الفراغ الحقيقي عرفاً لا وجه لإعتباره لأن المدار على تحقق الفراغ هو الحقيقي بحسب الصدق العرفي فالأظهر أن ياتي الجزء الأخير إن أمكن تداركه وعدم فوات الموالاة والا أی وإن فاتت الموالاة أو لا يمكن التدارك فاستأنف الوضوء[8] أو إن أفتى بعدم وجوب الإستئناف في تعليقته على العروة الوثقى فراجع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo