< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 100

 

الدرس ١٠٠:

وفيه إنه إن كان المدار في جريان قاعدة الفراغ هو الفراغ الحقيقي كما إعتقد به المستدل يلزم عدم حجیة القاعدة إذ من لوازم زوال الفراغ الحقيقي؛ الشك في الجزء ولا يعقل إحراز الفراغ الحقيقي مع الشك في إتیان جزء من اعضاء الوضوء وإذا سقطت القاعدة عن الحجیة فلا يمكن التمسك بها لإثبات صحة الوضوء.

واما الفراغ الإعتقادی والبنائي فقد إستدل على إعتباره صحیحة زرارة في عدم جواز نقض اليقين بالشك؛ بمعنى[1] عدم رفع اليد عن الإعتقاد السابق عند طروّ الشك في نفس ذلك المعتقد والتردد بين ذلك الإعتقاد وفساده قاعدة معتبرة نظير قاعدة الإستصحاب ألتی هي عدم نقض اليقين بالشك أي البناء على بقاء ما تيقن في السابق[2] .

وهذا الإستدلال يوجب منشأ توهم غير واحد من الأعلام والتعبد بهذا الحديث مشكل جداً لعدم اليقين بالفراغ مع الشك في الجزء الأخیر .

لأن المراد من الأخیر هو إنتهاء العمل والشك فيه موجب لزوال الإعتقاد بإنتهاء العمل فلا دليل شرعي على مراعاة الإعتقاد السابق بعد الشك اللاحق وإن كان حال المكلف مختلف ومن المتوضئين من يعتقد بإنصرافه من حال الوضوء ومن عادته أن ينصرف بعد الفراغ من إستيفائه على الكمال وهذا الإعتقاد لهذا الشخص حجة ولكن لا يسري الإنصراف لكل فرد منهم ولا دليل إعتبار على هذا التسري.

نعم: قد يدعی عدم توقف الدخول في غيره بل قد يتحقق الفراغ بأن لا يجد الإنسان نفسه مشغولاً بالوضوء كما ذكره شارح الدروس[3] .

ومن ذلك يظهر أن الفراغ لا يتوقف على الدخول في الغير او القيام او نحوهما.

بل العبرة في الفراغ إحرازه والتفكيك بين الفراغ بالنسبة الى غير الجزء الأخیر وبينه بالإضافة اليه حق من جهة إحراز الفراغ في الجزء الأخیر بمجرد فعل الجزء الأخیر بخلاف غيره فلا بد من إحراز الفراغ من الوضوء في الأثناء والا فقد رجع و عاد وأتى الجزء المشكوك والأمور المذكورة في المتن أمارة على إحرازه وإن كان في أماريتها مطلقاً مشكل لما عرفت إختلاف المكلفين فيها.

الصورة الثالثة: ما إذا كان الشك بعد الفراغ فيما أنه عدل عن فعل الوضوء فترك غسل باقي الأجزاء مثلاً أو أنه أثمه مع عدم حصول اليقين له بالفراغ آناً ما؟

له وجهان:

    1. وجه عدم الإعتناء بشكه مع الإنتقال إطلاق النص والفتوى

    2. ووجه الإعتناء بشكه من جهة الإكتفاء بالقدر المتيقن فيما خالف الأصل لأن أصالة عدم السهو والنسيان أو أصالة الصحة في فعل المسلم يستدعي الإكتفاء بالمتيقن وغيره خارج عن الإعتبار[4] .

والأظهر هو الأول لعدم الدليل على حجية ظهور حال المتيقن في مطابقته لليقين واقعاً لزوال اليقين السابق بمجرد الشك الراجع الى قاعدة الشك الساري.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo