< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /ادرس 102

 

الدرس 102:

منها: ما ورد فی خبریحیی الواسطي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل ذراعي ويدي، قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.[1]

والحق عندی لاتدل عدم إعتناء بشک کثیرالشک لأن موردها من موارد الوسواس، فترد الروایة لتنبیه السائل علی ما یرتفع به الوسواس ، حیث أن الشیطان یوسوسه بعدم غسل یدیه مع أنه غسلهما فمع علمه بعمله يشکكه فیه و عاجله الامام (ع) بعدم الإعادة، و أراد (ع) أن یلتفت نظره و یوجهه الی أنه وجد برد الماء أو لايجد حتی لا یوسوس و لایکون الیقین الوسواسي یقیناً فکیف الشک؟

علی أن الروایة مرسلة ضعیفة غیر قابلة للإعتماد.

 

و أما حدّ الکثرة فقیل: هو أن یسهو ثلاث مرّات متوالیة و به قال ابن حمزة و ذهب ابن إدریس الی حدّه أن یسهو فی شیء واحد أو فریضة واحدة ثلاث مرّات، فیسقط بعد ذلک حکمه أو یسهو فی أکثر الخمس أعنی ثلاث صلوات منها، فیسقط بعد ذلک حکم السهو فی الفریضة الرابعة و أکثر الأصحاب أحالوه علی العرف[2] .

المسٱلة۴۷:

عدم جريان قاعدة الفراغ في التيمم و الغسل و جريان قاعدة التجاوز فيها إذا شك في اثناء العمل

 

كما إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في انّه ضرب بيديه علي الارض أم لا؟

يبني علي أنّه ضرب بهما و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأیمن في الغُسل انّه غسل رأسه أم لا؟ لا يعتني به.

ولکن السید أحوط إلحاق المذکورات بالوضوء، أی رجع و اعاد الضرب و الغَسل فی المثالین.

 

و أما وجه عدم إلحاق التیمم الذی هو بدل عن الوضوء و الغسل و کذا الغُسل فلا إختصاص دلیل لزوم الإعتناء بالشک قبل الفراغ عن المرکب بالوضوء و لا یجوز التعدی عنه الی غیره، و لا إجماع علی الإلحاق لیعول علیه، و مجرد البدلیة عن الوضوء لا توجب الإلحاق به قطعا لان کلمات الأصحاب فی المقام مختلفة فقد ذکر صاحب الجواهر(قدس سرّه) انّه لم یجد قائلاً بإلحاق غیرالوضوء من الطهارات بالوضوء غیر صاحب الریاض[3] .

 

و أما قاعدة التجاوز ففی جریانها إختلاف بین الأصحاب، فی انّها هل تختص بباب الصلاة أو أنها قاعدة مضروبة لکل مرکب ذی الأجزاء مترتبة کالحج و الطهارات الثلاث.

 

و الظاهر عدم إختصاصهما بالصلاة ، لأن ظاهر صحیح زرارة عن أبی عبدالله «يا زرارة إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء»[4] و صحیح إسماعیل بن جابر «کل شیء شک فیه ممّا جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه»[5] العموم، لأن کلمة "شیء" تشتمل أجزاء الصلاة و شرائطها و أجزاء غیرالصلاة و شرائطه من سائر المرکبات ، سیّما مع کون کلمه "شیء" مدخولة للفظ "کل" ، الدّال علی الاستیعاب وضعا".

 

و ما قیل

فی وجه إختصاصهما بباب الصلاة بأنّ روایتها صدرت من باب إعطاء الضابطة و القاعدة الکلّیّة فی خصوص أبواب الصلاة فهی نظیر روایة عمار" متی ما شککت فخذ بالأکثر" فإن قوله " متی شککت" انّما یکون بصدد ضرب القاعدة الکلّیة لخصوص الصلاة فلا تشتمل غیرها من سائر المرکبات الشرعیة من الحج و الطهارات و غیر ذلک.

مخدوش، لأن خصوص المورد لا يخصص الوارد، والّا لزم الإقتصار على خصوص ما ذكر في السؤال دون غيره من موارد الشك في الجزء الصلاتي

و قد إدّعی فی الجواهر، أنها قاعدة محكّمة في الصلاة و غيرها کالحج والعمرة ونحوهما من الأعمال المركبة [6] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo