< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 103

الدرس 103:

فإذا تقرر عمومیّة القاعدة يلزم القول بشمول القاعدة بالنسبة الى الوضوء فقط و لا وجه لأن يقال: إنّ بدلیة التيمّم من الوضوء أو الغسل تقتضي إلحاقه به، بتقريب أن قاعدة التجاوز إرفارقية، فإذا يشمل المبدل منه وهو الوضوء يشمل البدل فهو التيمم أیضاً.

وذلك لأنّ عموميّة القاعدة بغير الصلاة بإطلاق أو عموم النصوص الدالّة عليها ولا دليل خاص علی إلحاق التيمم بالوضوء.

و أما إدعا الشيخ الأنصاري (قدس سره) علی قيام الشهرة على إلحاق الغسل بالوضوء، فهو غيركاف لدلالة الإطلاق أو العموم على عدم الإختصاص مع أن صاحب الجواهر كما تقدم، إدّعی عدم العثور علی القائل به عدا الفاضل في الرياض.

بالجملة: إن الدليل على الإعتناء بالشك في الأجزاء و الشرائط والموانع في الأثناء مختص بالوضوء ولا يجري فی التيمم و الغسل، ولا دليل على الإعتناء بالشك لكثير الشك، بل المناط فیها التجاوز عن محل المشكوك و الإحتياط في الإلحاق على القول به، بلا وجه.

المسألة ۴۸: الشك في المسوّغ للعمل بعد الفراغ.

وقد مثّل لها المصنف (قدس سره) بأمثلة:

أحدها: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ولكن شكّ في انّه هل كان هناك مصوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو مسح على الحائل بلا وجه الشرعي؟

ثانیها: إذا مسح في موضع الغَسل فقد يشك أنه مسح على السبب الشرعي أم لا؟

ثالثها: إذا غَسل في موضع المسح فقد یشك انّه غَسل على السبب الشرعي أم لا؟

رابعها: ما إذا علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا؟

وقد ذهب السيد (رحمة الله) في المتن الى الصحّة حملاً للفعل علی الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها، و إحتاط في الجميع بالإعادة مستحبّاً.

 

و خالفه السيد الخميني و الحكيم و الخوئي (رحمة الله علیهم) و قالا: لا يترك ذلك بل وجوب الإعادة هو الأظهر.

و أما وجه جریان القاعدة فلأجل إطلاق روایاتها کما في قوله "كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكراً فأمضه"

و قوله "كلما شکكت فيه مما قد مضی فأمضه كما هو"

و هذه الأمثلة من الموارد التي شك فيها و مضی من طهوره و صلاته، فعليه عدم الإعتناء بشكّه.

لكنّه قيّدتهما الروايتان و هما معتبرة بکیر المشتملة على قوله "هو حين يتوضا أذ كر منه حين يشك"

والرواية محمد بن مسلم " محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. [1] " تدلان علی إختصاص القاعدة بالشك في صحّة عمله و فساده من جهة إحتمال نقصانه أو زيادته، ولم يدري ان المأتيّاً بی موافق ومطابق للمأمور به و أنّ ما أتى به كان موظّفّاً مأموراً به أم لا؟

فتجري القاعدة لأنّه بطبعه أذكر حال العمل من حال شكّه و ظاهر حاله أنّه أتى به مطابقاً للمأمور به.

فلا تشمل هذه الأمثلة المذكورة في المتن و لأجل إحتمال إختصاص القاعدة بالشك في الصحّة المأتي به و فساده من جهة إحتمال نقصانه أو زيادته وعدم شمولها لما نحن فيه إحتاط السيد (رحمة الله) بالإعادة في جميع هذه الموارد الأربعة.

والحق عندي وجوب إعادة الوضوء، لأنها من موارد العلم بعدم الزيادة أو النقیصة، لكنه إحتمل البطلان من جهة عدم وجود المسوغ من جبيرة أو ضرورة أو تقیّة و نظیره ما إذا علم أنه صلّى تاماً ولم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، وهل تكون وظيفته تماماً أو کان قصراً، فلا تجري قاعدة الفراغ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo