< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 105

 

الدرس 104 :

المسٱلة ۴۹: مورد قاعدة الفراغ

تعرض الماتن مورد قاعدة الفراغ بأنها مختصّة بصورة إحتمال عروض الغفلة و النسيان فلا تجري في إحتمال العدول عن القصد كما إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و

أتی ببعض أفعاله، ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحیح أو لا؟

بل عَدَلَ عنه إختیاراً أو إضطرارا فلا تجري القاعدة في حقّه بل مقتضی الإستصحاب و أصالة الإشتغال وجوب الإعادة.

والعجب من السيد (رحمة الله) انّه صرّح بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة وصرّح بجریانها فی الأمثلة السابقة مع انّه (رحمة الله) قائل بأنّ موردها ما إذا علم كونه بانیاً على إتمام العمل و عازماً عليه الّا أنه شاك في إتیان الجزء الفلاني أم لا؟

و هو الحق مضافاً الى أن مقتضی دلالة معتبرة بكير و محمد بن مسلم المتقدمّة إن المتوضئ أذکر و كان ملتفتاً الى ما يأتي به فهو غير غافل و لا ناسٍ فهو عند الشك ببعض أجزائه لا يقتضی بشكه، ولا تشمل المقام، لأنه تیقن بإتیان بعض أفعال الوضوء ولكن شك في إتمام الوضوء، بل عدل عنه إختیاراً أو إضطراراً، فكونه أذكر حال العمل لا يدفع إحتمال تركه العمدي لإحتمال العدول و لا لإحتمال عروض النسیان.

المسٱلة ۵۰: الشك في وجود الحاجب

في المسٱلة فروع :

الفرع الأول: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الإطمئنان بعدم الحاجب إذا كان منشأ الشك أمراً يعتني به العقلاء

والوجه فيه جريان الإستصحاب في نفي الحاجب لعدم الترتب الأثر الشرعي له،

إذ الأثر مرتّب على وصول الماء الى البشرة، بتقريب انّ الواجب غَسل البشرة في الوضوء، والأثر مرتب عليه لا علی عدم الحاجب فإثبات وصول الماء الى البشرة و غسلها بأصالة عدم الحاجب أصل مثبت إلا أن يدعی خفاء الواسطة.

و قدفصّل بعض بین ما إحتمل وجود الحاجب و کان له حالة سابقة وجودية فحكم حينئذ بوجوب تحصیل اليقين أو الإطمئنان بعدمه وبين ما إحتمل وجوده ولم تكن له حالة سابقة وجودية كما إذا إحتمل إصابة قطرة من القير لمواضع غسله أو وضوئه فحكم حينئذ بكفاية كل من اليقين والإطمئنان بالعدم والظن به[1] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo