< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 105

 

الدرس 105:

وهذا التفضيل إنما يتمّ لو قلنا بالإكتفاء بمجرد الظن بعدم الحاجب ولكنّها نقول بعدم كفايته ولابد من اليقين أو الإطمئنان أو إخبار العدل أو الثقة فلا وجه للتفصيل بين المسبوقيّة بالوجود و عدمها

و إذا تیقّن أو إطمئنّ بعدم الحاجب فلا مجال لجريان إستصحاب وجود الحاجب إذا كانت حالته السابقة مسبوقاً بالحاجب، لأنه موجب للنقض الحجة، بالحجة.

كما قرّر في الأصول أنّ المراد من اليقين في كبرى الإستصحاب أعمّ من اليقين والحجة.

 

الفرع الثاني :

إذا شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا؟

بنى على عدمه لقاعدة الفراغ و لا يجري إستصحاب عدم وجود الحاجب، و إن كان مسبوقاً بعدم الحاجب، لأنها حاكمة عليه بما أنّها دليل لفظيّ.

 

الفرع الثالث:

إذا تيقّن أن الحاجب كان موجوداً و شكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته حين الغسل أم لا؟

بنى على صحّة وضوئه أيضاً لقاعدة الفراغ لأن الإستصحاب غير معتبر عنده (قدس سره) لأنه أصل مثبت بتقريب أنّ أصالة عدم الحاجب أصل مثبت، والواجب غسل البشرة والأثر مترتب عليه لا على عدم الحاجب فإثبات وصول الماء الي البشرة و غسلها بأصالة عدم الحاجب أصل مثبت.

 

الفرع الرابع:

إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً الى الحاجب حين الغسل والحاجب الذي قد يصل الماء تحته كالسوار والخاتم الضيق وقد لا يصل ولكن شك في أنّه وصل الماء تحته من باب الأتفاق أم لا؟

ففي جريان القاعدة وعدمه وجهان (بل قولان)؛

والظاهر عدم الجريان في الفرض وهو العلم بعدم الإلتفات الى الحاجب حين العمل لإعتبار الإلتفات حين العمل في جريان القاعدة على ما يستفاد من روايات الباب كرواية بكير ابن أعين المتقدمة "هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك"

و معناه أنّ الآتي بالعمل حين إشتغاله به أذكر منه بعد الفراغ فيأتي به على وجهه و إذن لا ينبغي أن يعتنى بالشك بعده،

و أما مع العلم بعدم الإلتفات حين العمل كما هو المفروض فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ ولاأقل من الإشكال في جريانها فلا يترك الإحتياط بالإعادة كما في المتن.

و قول آخر بجريان قاعدة الفراغ إستناداً الى الإطلاق في بعض أخبارها وقد تقدم بتقييد الإطلاق برواية بكير ومحمد بن مسلم مضافاً الى أن العقلاء لا يجرون القاعدة الاّ مع الإلتفات حين العمل لا الغفلة و عدم الإلتفات ومن هنا ذهب المتأخرون الی عدم جريان قاعدة الفراغ.

 

الفرع الخامس:

إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حُجُبُه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده بأن كان تاريخ وضوئه معلوماً و كان تاريخ الحاجب مجهولاً في أنه طرء قبله أو بعده؟

يبنى على الصحّه لقاعدة الفراغ بناءً على أنّه إحتمل الإلتفات الى ذلك حال وضوئه وأما إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً اليه فجريان القاعدة و عدمه مبنيان على الخلاف المتقدم آنفاً؛

 

والحق عندي عدم جريان القاعدة وعليه الإعادة، لأن عنوان ذكريّة في رواية بكير ابن أعين وعنوان الأقربيّة في رواية محمد بن مسلم، ظاهر على إعتبار الإلتفات حين الإشتغال بالوضوء و لاأقل إحتمل الإلتفات و أما مع العلم بعدم الإلتفات حين العمل كما هو المفروض فلا مجال لجريان القاعدة فلا يترك الإحتياط كما في المتن.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo