< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /الدرس 106

 

الدرس 106:

المسألة ۵۱:

إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه أي تاريخ المانع معلوم كالقير الذي علم بإلتفاته لبعض أعضائه وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، يبنى على الصّحة لقاعدة الفراغ الاّ إذا علم عدم الإلتفات اليه حين الوضوء، حكم الماتن(قدس سره) بأن الإعادة مطابق للإحتیاط الواجب و قد مرّ وجهه بأن ميزان جريان القاعدة هو الإلتفات و الأذكريّة و لا تجري القاعدة عدم الغفلة وعدم الإلتفات اليه حين الوضوء، ولكنّ جمع من الفقهاء أطلق الروايات القاعدة ولذا لايصرّح الماتن (قدس سره) بوجوب الإعادة ،

والحق عندي وجوب الإعادة عند عدم الإلتفات

المسألة 52: الشك في الطهارة محل الوضوء قبله

تعرّض الماتن (قدس سره) في المسألة فرعين:

الفرع الأول:

ما إذا كان محلّ وضوئه نجساً فتوضّأ وشك بعده في أن طّهره ثم توضّأ أم لا؟

بني على بقاء النجاسة فيجب غسله لما ياتي من الاعمال و أما وضوئه فمحكوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ الاّ مع علمه بعدم إلتفات ه حين الوضوء الى الطهارة والنجاسة

أما وجه بناء الحكم ببقاء النجاسة فلجريان إستصحاب البدن والماء كما أن ملاقيهما ملاقي النجس وأما وجه الحكم بصحّة الوضوء فلأجل قاعدة الفراغ.

بقى الكلام في حجيّة مثبتات القاعدة فهي تثبت بها لوازماتها كالحكم بطهارة بدنه أو الماء و طهارة كل ما لاقاهما أو لاتثبت بالقاعدة الاّ صحّة الوضوء؟

والحق عندي عدم حجيّتها؛ لأنّها وإن كانت أمارةً الاّ أن لاتكون من الأمارات اللفظية حتى تثبت ملازماتها بل بمنزلة الأصل، و لها مداليل مطابقيّة ولا تكون لها مداليل التزامّية والمدلول المطابقي للقاعدة لا يكون في المقام غير صحة الوضوء بخلاف ساير الأمارات من الأقارير والبيّنات والأخبار لها مداليل مطابقية وإلتزاميّة.

وأیضاً لا يقدح في جريان الإستصحاب والقاعدة لأجل العلم الاجمالي بكذب احد الأصلين لأنه لا يلزم من جريانهما معاً مخالفة عمليّة.

هذا كله ما إذا إحتمل الإلتفات الى إشتراط الطهارة البدن أو الماء في صحّة الوضوء و إحرازها حال الوضوء و أما مع العلم بعدم الإلتفات الى نجاسة محل الوضوء فلا تجري في المقام قاعدة الفراغ مما تقدم ذيل المسالة ٤٩ و٥٠.

الفرع الثاني

ما إذا كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه مسابقاً على الوضوء و يشك في انّه طهره بالإتصال بالكر أو بالمطر أم لا؟

فوضوؤه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة لدليل السابقة في الصورتين.

و يجب عليه غسل كل ما لاقاه في هاتين، ويجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل التوضوء مع الرطوبة لنجاسة الماء بمقتضى الإستصحاب أي إستصحاب نجاسة الأعضاء، فينجس كل ما يلاقيه.

نعم لو توضأ إرتماسيّاً في الماء الجاري أو الكر ورفع الخبث لم يجب غسل المحلّ لزوال نجاسته بهذا الوضوء، و كذلك عند غسل الثلاثه مع الماء القليل ونوى الغسل الثالث للوضوء فحينئذ يصحّ الوضوء ويطهر محلّ الوضوء لتطهيره بغسل الأو ل والثانية كما مرّ في فصله لهذا الكتاب فراجع.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo