< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

44/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 111

 

الدرس (111):

قلنا في الجلسة السابقة بأنّ الجبيرة مسببة عن ثلاثة أشياء:

الأولى: عدم إمكان غسل أعضاء الوضوء.

الثانية: كون محل الجرح نجسا وعدم إمكان تطهيره.

الثالثة: هل الجبيرة مشروعة في هذه الحالة أم لا.

فالكلام في هذه الجلسة في مشروعية حكم الجبيرة من المسح على الخرقة أو إيصال الماء إلى تحتها إن أمكن، للنجاسة وعدم إمكان التطهير، فقد ذهب السيّد الخوئي (ره) إلى وجوب التيمم ولا يشرع حكم الجبيرة، لعدم النص على جواز المسح فيه على الجبيرة فلا مناص فيما لم ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هو الرجوع إلى الأصل الذي أسّسناه في المسألة وهو وجوب التيمم.[1]

وحكم السيّد الحكيم بإجمال روايات الطائفة الثالثة، من حيث أنّها لم تعيّن جهة السؤال هل هو السؤال عن النجاسة أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لا يمكن رفع النجاسة من جهة دوام نبع الدم أو من جهة تضاعف النجاسة، كما إدّعاه صاحب كشف اللثام، فعند ذلك يحكم بالطهارة الترابية بدلا عن الجبيرة لتعذر الطهارة المائية، ولا يصح وضوء الجبيرة إلا بناء على تماميّة قاعدة الميسور أو الإتكاء على نفي الخلاف الذي إدعاه صاحب المدارك. فالإحتياط الواجب عندي هو التيمّم.

ثالثها: أو يتسبب تعين غسل الجبيرة أو مسحها من عدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين على حسب المتن:

القسم الأول: يستند عدم إمكان تطهيره وغسله في الوضوء إلى عدم القدرة على حل الجبيرة وغيرها مما يمنع عن وصول الماء إلى تحته، وإن كان لا يضرّه الماء على تقدير وصوله إليه، كما في الكسير؛ حيث لا يتمكّن من حلّ جبيرته ونزعها حتى يصل الماء تحتها، فله قولان: إمّا أن يمسح على الجبيرة أو يتيمّم.

وذهب الماتن وجماعة إلى مسح الجبيرة، كما ذهب السيّد الخوئي والحكيم؛ وهو المختار، إلى التيمّم، كما تقدم دليله.

القسم الثاني: وقد يستند عدم إمكان تطهيره لضيق الوقت أو لقلّة الماء، فالحقّ عندي هو التيمّم للروايات الآمرة بالتيمّم.[2]

الجرح المكشوف وأحكامه:

شرع الماتن (قدس سرّه) في أحكام الجرح المكشوف وأشار إلى عدّة أمور:

الحكم الأول: وجوب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة.

أما وجوب غسل أطرافه، فلأجل النصوص الواردة، كرواية الحلبي المتقدّمة، حيث قال (عليه السلام):" اغسل ما حوله"، ورواية عبد الله بن سنان المتقدمة بقوله (عليه السلام):" يغسل ما حوله"، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث قال (عليه السلام):" يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ممّا ليس عليه الجبائر". ولقاعدة الميسور بناء على جريانها، ولكنّ الحقّ أنّ هذا في الجروح والقروح والدماميل، ولا يبعد تعيّن التيمّم في الكسير، لعدم القدرة على حلّ الجبيرة وعدم إمكان إيصال الماء إلى أطرافه لوجود الألواح حوله، كما هو واضح.

وقد يستدل على وجوب وضع الخرقة والمسح عليها بالرطوبة بوجوه:

الوجه الأول: قاعده الميسور تدل على أنّ المسح على المرارة ميسور من إيصال الماء إلى البشرة أو الغسل المعسور على الفرض، ويؤيّدها صحيحة عبد الأعلى المتقدّمة التي تدلّ على المسح على المرارة الموضوعة على ظفر الرجل، وكذا روايتا كليب الأسدي والحلبي الآمرتان بالمسح على الخرقة.

وفيه؛ أنّ المسح على الخرقة لا يعد بنظر العرف ميسورا من الغسل المعتبر؛ بل العرف يعدّ ميسور الغسل بمسحه على البشرة لا مسح الجبيرة، لأنّ المسح والغسل متقابلان، وليس المسح مرتبة ضعيفة أو خفيفة من الغسل وبأقل مراتبه، فلا يعدّ ميسورا للغسل حتى تجري قاعدة الميسور.

الوجه الثاني: قال صاحب الجواهر[3] : وأيضا قد يستفاد من مجموع الأدلّة سيّما خبر المرارة ونحوه أنّ الحائل بدل عند تعذر غسل البشرة، فيجب تحصيله بوضع الخرقة على الجرح.

وفيه؛ أنّ المستفاد من خبر المرارة أنّ المسح أحد الواجبين ولا يقتضي بدليته عن الآخر، ولا تفيد وجوب وضع الخرقة الطاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة، لما عرفت من تباين الغسل والمسح مفهوما وخارجا وإنّما بينهما عموم من وجه موردا.

الوجه الثالث: إتفاق الفقهاء على أنّه لو كان ظاهر الجبيرة نجسا وضع عليها خرقة طاهرة ومسحت. وعن صاحب المدارك نفي الخلاف عنه، وهو من قبيل ما نحن فيه، إذ أنّ وضع هذه الخرقة الطاهرة على الجرح أو القرح يصدق عليه إسم الجبيرة ويصدق أنّه قد مسح على خرقة الجبيرة. [4]

والحق عندي؛ أنّ الإتفاق المشار إليه غير معلوم، بل المحكيّ عن جماعة خلافه، كما عن جامع المقاصد في مبحث التيمّم، نسب إلى نصّ الأصحاب الإكتفاء في الجرح المكشوف بغسل ما حوله، وعن صاحب المدارك "ينبغي القطع بذلك" وهو ظاهر صحيحة ابن سنان وصحيحة الحلبي على ما في ذيلها، نعم في التذكرة والدروس والمعتبر والجواهر وجوب مسحه، وهذا الإختلاف يدفعه... الإتفاق...... للدليل على وجوب وضع الخرقة على الجرح والقرح. والأظهر جواز الإكتفاء بغسل أطرافه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo